( ولو
وجد في داره معدنا فليس فيه شيء ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : فيه الخمس ، لإطلاق ما روينا . وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها ، ولا مؤنة في سائر الأجزاء ، فكذا في هذا الجزء ; لأن الجزء لا يخالف الجملة ، بخلاف الكنز لأنه غير مركب فيها . قال ( وإن
وجده في أرضه فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان ) ووجه
[ ص: 456 ] الفرق على إحداهما وهي رواية الجامع الصغير أن الدار ملكت خالية عن المؤن دون الأرض ، ولهذا وجب العشر والخراج في الأرض دون الدار ، فكذا هذه المؤنة .