[ ص: 457 ] ( وإن وجد ركازا ) أي كنزا ( وجب فيه الخمس ) عندهم ، لما روينا . واسم الركاز يطلق على الكنز لمعنى الركز ، وهو الإثبات ، ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة وقد عرف حكمها في موضعه ، وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس على كل حال لما بينا ، ثم إن وجده في أرض مباحة فأربعة أخماسه للواجد ; لأنه تم الإحراز منه ، إذ لا علم به للغانمين فيختص هو به ، وإن وجده في أرض مملوكة فكذا الحكم عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، لأن الاستحقاق بتمام الحيازة ، وهي منه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: هو للمختط له ، وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح ; لأنه سبقت يده إليه وهي يد الخصوص فيملك بها ما في الباطن ، وإن كانت على الظاهر كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة ، ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه ; لأنه مودع فيها ، بخلاف المعدن ; لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري ، وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام على ما قالوا ، ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا في ظاهر المذهب ; لأنه الأصل ، وقيل : يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد .
وسكت عنه ، إلا أنه قال : ولم أزل أطلب الحجة في سماع nindex.php?page=showalam&ids=16105شعيب بن محمد من nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى هذا الوقت . انتهى .
، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن سفيان عن داود بن شابور ، ويعقوب بن عطاء عن عمرو به ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن عمرو به ، ومن حديث محمد بن عجلان عن عمرو به .
{ حديث آخر } : قال الشيخ في " الإمام " : وروى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي الصائغ ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن الشعبي { أن رجلا وجد ركازا ، فأتى به nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه ، فأخذ منه الخمس ، وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه }انتهى . وهو مرسل .
الآثار : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي أن غلاما من العرب وجد ستوقة فيها عشرة آلاف ، فأتى بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فأخذ منها خمسها ألفين ، وأعطاه ثمانية آلاف . آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ثنا سفيان عن عبد الله بن بشر الخثعمي عن [ ص: 459 ] رجل من قومه أن رجلا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة فيها ورق ، فأتى بها nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه فقال : اقسمها أخماسا ، ثم قال : خذ منها أربعة ، ودع واحدا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له : حممة ، قال : سقطت علي جرة . آخر : روى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل ، قال : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فقال : إني وجدت كنزا فيه كذا وكذا من المال ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : لا أرى المسلمين بلغت أموالهم هذا ، أراه ركاز مال عادي ، فأد خمسه في بيت المال ، ولك ما بقي . انتهى .
وروي أيضا عن معتمر عن عمر الضبي ، قال : بينا قوم عندي بسابور يثيرون الأرض إذ أصابوا كنزا ، وعلينا محمد بن جابر الراسبي ، فكتب فيه إلى عدي ، فكتب عدي إلى nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن : خذوا منهم الخمس ، ودعوا سائره لهم ، فدفع إليهم المال ، وأخذ منهم الخمس . انتهى .