نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وقال أبو يوسف رحمه الله فيما لا يوسق كالزعفران والقطن : يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق كالذرة في زماننا ) لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه ، فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة . ( وقال محمد رحمه الله : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه ، فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلثمائة من ، وفي الزعفران خمسة أمناء ) ; لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية