[ ص: 465 - 469 ] ( وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يجب ; لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=65148في العسل العشر }" ولأن النحل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر ، فكذا فيما يتولد منهما ، بخلاف دود القز ; لأنه يتناول من الأوراق ولا عشر فيها ، ثم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله يجب فيه العشر قل أو كثر ; لأنه لا يعتبر النصاب . [ ص: 470 - 471 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر فيه خمسة أوسق كما هو أصله ، وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب ; لحديث بني سيارة " { أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك }" وعنه خمسة أمناء .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا ; لأنه أقصى ما يقدر به ، كذا في قصب السكر ، وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا يجب ; لانعدام السبب وهو الأرض النامية ، وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج .
وبهذا اللفظ رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق . والحديث معلول بعبد الله بن محرر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان من خيار عباد الله ، إلا أنه كان يكذب ، ولا يعلم ، ويقلب الأخبار ، ولا يفهم . انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب ، فذكره ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد عن أنس بن عياض به ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14653الصلت بن محمد عن أنس بن عياض ، فقال : عن الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16231صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن به انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وعبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب ، لم يصح حديثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث ، وسئل أبو حاتم عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب ، يصح حديثه ؟ قال : نعم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي هذا ما يدل على أن النبي عليه السلام لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وأنه شيء رآه ، فتطوع له به أهله . انتهى .
[ ص: 471 ] وأما حديث أبي سيارة : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه عن سعيد بن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى { nindex.php?page=hadith&LINKID=96153عن أبي سيارة المتعي ، قال : قلت : يا رسول الله إن لي نحلا ، قال : أد العشور ، قلت : يا رسول الله احمها لي فحماها لي }انتهى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " سننه " وقال : هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه ، وهو منقطع ، قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال : حديث مرسل ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في زكاة العسل شيء يصح . انتهى : وهذا الذي نقله عن الترمذي ، وذكره في " علله الكبرى " ، وقال عبد الغني في " الكمال " : أبو سيارة المتعي القيسي ، قيل : اسمه عميرة بن الأعلم ، روى عن النبي عليه السلام حديثا في زكاة العسل ، وليس له سواه . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ، ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود الطيالسي ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " بنحوه .
الحديث الثاني والثلاثون : قال المصنف رحمه الله : وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا شيء في العسل حتى يبلغ عشر قرب ، لحديث بني سيارة أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ، قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { nindex.php?page=hadith&LINKID=65154أن بني سيارة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم } ، [ قال [ ص: 472 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب " المؤتلف والمختلف " : صوابه بني شبابة بالشين المعجمة ، بعدها باء موحدة ، ثم ألف ، ثم باء أخرى قال : وهم بطن من فهم ، ذكره في " ترجمة شبابة وسيابة " ، وذكر هذا الحديث ، وقال هذا الجاهل : هكذا في غالب نسخ الهداية لحديث بني سيارة ، وهو غلط ، ويوجد في بعضها أبي سيارة ، وهو الصواب . انتهى .
قلت : كيف يكون هذا صوابا مع قوله : كانوا يؤدون ، بل الصواب بني سيارة ] عن نحل كان لهم العشر ، من كل عشر قرب قربة ، وكان يحمي واديين لهم ، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا ، وقالوا : إنما كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب سفيان إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقا إلى من يشاء ، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم أوديتهم ، وإلا فخل بينه وبين الناس . فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم أوديتهم . انتهى .
ويؤيد هذا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11822أبو الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها }. انتهى .
ومن أحاديث الباب ما أخرجه الترمذي عن صدقة بن عبد الله السمين عن nindex.php?page=showalam&ids=17184موسى بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65156في العسل في كل عشرة أزق زق }. انتهى .
وقال : في إسناده مقال ، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بصدقة هذا ، وضعفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وابن معين . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : تفرد به صدقة بن عبد الله السمين ، وهو ضعيف ، ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وابن معين ، وغيرهما . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " ، وقال في صدقة : يروي الموضوعات عن الثقات . انتهى .