وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا ; لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك ( فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم ) لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر ( وكذا إذا اشتراها منه مسلم ، أو أسلم التغلبي عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا ; لأن التضعيف صار وظيفة لها فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : يعود إلى عشر واحد ) لزوال الداعي إلى التضعيف ، قال في الكتاب : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فيما صح عنه ، قال رضي الله عنه : اختلف النسخ في بيان قوله ، والأصح أنه مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في بقاء التضعيف ، إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي ، لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده ; لعدم تغير الوظيفة .
وروى الترمذي من حديث عاصم بن عبد العزيز المديني ثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=15527وبسر بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر }. انتهى .
قال الشيخ في " الإمام " nindex.php?page=showalam&ids=16274وعاصم هذا أثنى عليه nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، فيما ذكره ابن أبي حاتم ، وأما الحارث هذا ، فقال ابن معين : هو مشهور ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ، ويكتب حديثه . انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن { nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء ، وما سقي بعلا العشر ، وما سقي بالدوالي نصف العشر }. انتهى . لأن ما خفت مؤنته وعمت منفعته كان أحمل للمواساة ، فأوجب فيه العشر ، توسعة على الفقراء ، وجعل فيما كثرت مؤنته نصف العشر ، رفقا بأهل الأموال .