( ولو كانت
الأرض لمسلم باعها من نصراني ) يريد به ذميا غير تغلبي ( وقبضها فعليه الخراج عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) لأنه أليق بحال الكافر ( وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله عليه العشر مضاعفا ) ويصرف مصارف الخراج اعتبارا بالتغلبي ، وهذا أهون من التبديل ( وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله هي عشرية على حالها ) أنه صار مؤنة لها فلا يتبدل كالخراج ، ثم في رواية يصرف مصارف الصدقات ، وفي رواية يصرف مصارف الخراج ( فإن أخذها مسلم بالشفعة ، أو ردت على البائع لفساد البيع ، فهي عشرية كما كانت ) أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع ، كأنه اشتراها من المسلم ، وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن ،
[ ص: 474 ] ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء ; لكونه مستحق الرد .