باب من يجوز دفع الصدقة إليه ، ومن لا يجوز قال رحمه الله ( الأصل فيه قوله تعالى{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين } [ ص: 476 ] الآية فهذه ثمانية أصناف ، وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم ; لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم ) وعلى ذلك انعقد الإجماع . ( والفقير : من له أدنى شيء والمسكين : من لا شيء له ) وهذا مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; وقد قيل على العكس ، ولكل وجه ، ثم هما صنفان أو صنف واحد ، سنذكره في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى . ( والعامل يدفع الإمام إليه إن عمل بقدر عمله ، فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثمن ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ; لأن استحقاقه بطريق الكفاية ، ولهذا يأخذ ، وإن كان غنيا ، إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي [ ص: 477 ] تنزيها لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن شبهة الوسخ ، والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة ، فلم تعتبر الشبهة في حقه . قال ( وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في فك رقابهم ) وهو المنقول . ( والغارم : من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء النائرة بين القبيلتين .
( وفي سبيل الله : منقطع الغزاة عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ) لأنه هو [ ص: 478 ] المتفاهم عند الإطلاق ( وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله منقطع الحاج ) لما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=65198أن رجلا جعل بعيرا في سبيل الله ، فأمره رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحمل عليه الحاج ، ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا }; لأن المصرف هو الفقراء . [ ص: 479 ] ( وابن السبيل : من كان له مال في وطنه ) وهو في مكان آخر لا شيء له فيه . [ ص: 480 ] قال ( فهذه جهات الزكاة ، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم ، وله أن يقتصر على صنف واحد ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف ; لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق . ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف ، لا لإثبات الاستحقاق ، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى ، وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالي باختلاف جهاته ، والذي ذهبنا إليه مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم .
باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز . قوله : وعلى ذلك انعقد الإجماع يعني على سقوط المؤلفة قلوبهم من الأصناف [ ص: 476 ] الثمانية المذكورين في القرآن ، قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن عامر الشعبي ، قال : إنما كانت المؤلفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه انقطعت . انتهى .
وروى الطبري في " تفسيره " ، في قوله تعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين }الآية ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : المؤلفة قلوبهم من بني أمية : أبو سفيان بن حرب ، ومن بني مخزوم : الحارث بن هشام ، وعبد الرحمن بن يربوع ، ومن جمح : nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية ، ومن بني عامر بن لؤي : nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=2207وحويطب بن عبد العزى ، ومن بني أسد بن عبد العزى : nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، ومن بني هاشم : nindex.php?page=showalam&ids=9809أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، ومن بني فزارة : عيينة بن حصين بن بدر ، ومن بني تميم : الأقرع بن حابس ، ومن بني نصر : مالك بن عوف ، ومن بني سليم : العباس بن مرداس ، ومن ثقيف : العلاء بن حارثة ، أعطى النبي عليه السلام كل رجل منهم مائة ناقة ، إلا عبد الرحمن بن يربوع ، nindex.php?page=showalam&ids=2207وحويطب بن عبد العزى ، فإنه أعطى كل رجل منهم خمسين . انتهى .
وروى أيضا : حدثنا القاسم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين ثنا هشام : ثنا عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقد أتاه عيينة بن حصين { الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر }يعني ليس اليوم مؤلفة . انتهى .
وأخرج عن الشعبي ، قال : لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم أحد ، إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى .
وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رضي الله عنه ، واستدل [ ص: 477 ] ابن الجوزي في " التحقيق " لمذهبنا على سقوط المؤلفة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20704صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } ، قال : وهذا محمول على أنه قاله في وقت غير محتاج إلى التأليف . قوله : وفي الرقاب أن يعان المكاتبون منها في فك رقابهم ، قلت : روى الطبري في " تفسيره " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، أن مكاتبا قام إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وهو يخطب الناس يوم الجمعة ، فقال له : أيها الأمير حث الناس علي ، فحث عليه أبو موسى ، فألقى الناس عليه : هذا يلقي عمامة ، وهذا يلقي ملاءة ، وهذا يلقي خاتما ، حتى ألقى الناس عليه سوادا كثيرا ، فلما رأى أبو موسى ما ألقي عليه ، قال : اجمعوه ، ثم أمر به فبيع ، فأعطى المكاتب مكاتبته ، ثم أعطى الفضل في الرقاب نحو ذلك ، ولم يرده على الناس ، وقال : إن هذا الذي قد أعطوه في الرقاب . انتهى .
وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري رضي الله عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16327وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قالوا : وفي الرقاب هم المكاتبون ، انتهى .
{ حديث آخر } : من هذا المعنى ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل عن طلق بن حبيب عن { أبي طليق الأشجعي ، قال : طلبت مني أم طليق جملا تحج عليه ، فقلت : قد جعلته في سبيل الله ، فقالت : لو أعطيتنيه لكان في سبيل الله ، فسألت النبي عليه السلام ، فقال : صدقت ، لو أعطيتها ، لكان في سبيل الله ، وأن العمرة في رمضان تعدل حجة }. انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن [ ص: 480 ] فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل به . قوله : والذي ذهبنا إليه مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما يعني جواز الاقتصار على صنف واحد في دفع الزكاة ، قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، وروى الطبري في " تفسيره " في هذه الآية أخبرنا عمران بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله تعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين }الآية ، قال : في أي صنف وضعته أجزأك ، انتهى . أخبرنا جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : { إنما الصدقات للفقراء }الآية ، قال : أيما صنف أعطيته من هذا أجزأ عنك . انتهى .
ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يأخذ الفرض في الصدقة ، فيجعله في صنف واحد ، انتهى .
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش عن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه قال : إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك انتهى .
وأخرج نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران بأسانيد حسنة ، واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، فأعلمهم { nindex.php?page=hadith&LINKID=65170أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } ، قال : والفقراء صنف واحد ، ولم يذكر سواهم .