[ ص: 481 ] ( ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي ) لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=18275خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم }. قال ( ويدفع ) إليه ( ما سوى ذلك من الصدقة ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يدفع ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله اعتبارا بالزكاة . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { تصدقوا على أهل الأديان كلها }ولولا حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة .
الحديث السادس والثلاثون : قال عليه السلام : { تصدقوا على أهل الأديان كلها } ، [ ص: 482 ] قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30337لا تصدقوا إلا على أهل دينكم } ، فأنزل الله تعالى : { ليس عليك هداهم }إلى قوله : { وما تنفقوا من خير يوف إليكم }فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تصدقوا على أهل الأديان }. انتهى .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن سالم المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية ، قال كره الناس أن يتصدقوا على المشركين ، فأنزل الله تعالى : { ليس عليك هداهم }قال : فتصدق الناس عليهم ، انتهى .
وهذان مرسلان ، وروى أبو أحمد بن زنجويه النسائي في " كتاب الأموال " حدثنا علي بن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15928زهرة بن معبد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق على أهل بيت من اليهود بصدقة ، فهي تجري عليهم }. انتهى .