نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 482 ] ( ولا تدفع إلى غني ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا تحل الصدقة لغني } [ ص: 483 - 485 ] وهو بإطلاقه حجة على الشافعي رحمه الله في غني الغزاة ، وكذا حديث معاذ رضي الله عنه على ما روينا .


الحديث السابع والثلاثون : قال عليه السلام : { لا تحل الصدقة لغني } ، قلت : روي من حديث عبد الله بن عمرو ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث حبشي بن جنادة ، ومن حديث جابر ، ومن حديث طلحة ، ومن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم . فحديث عبد الله بن عمرو : أخرجه أبو داود ، والترمذي عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه السلام ، قال : { لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي }. انتهى . أخرجه أبو داود عن إبراهيم بن سعد عن أبيه ، والترمذي عن سفيان عن سعد به ، وقال : حديث حسن ، وقد رواه شعبة عن سعد ، فلم يرفعه . انتهى .

قال صاحب " التنقيح " : وريحان بن يزيد ، قال أبو حاتم : شيخ مجهول ، ووثقه ابن معين ، وقال ابن حبان : كان أعرابيا صدوقا . وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه النسائي ، وابن ماجه عن أبي حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن الصدقة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي }انتهى .

ورواه ابن حبان في " صحيحه في النوع السابع والسبعين ، من [ ص: 483 ] القسم الثاني ، قال صاحب " التنقيح " : رواته ثقات ، إلا أن أحمد بن حنبل ، قال : سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة . انتهى .

طريق آخر : أخرجه الحاكم في " المستدرك " عن ابن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة ، فذكره . وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وشاهده حديث عبد الله بن عمرو ، ثم رواه بسند السنن . وسكت عنه .

طريق آخر : أخرجه البزار في " مسنده " عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة ، قال البزار : وهذا الحديث رواه ابن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، والصواب حديث إسرائيل ، وقد تابع إسرائيل على روايته أبو حصين ، فرواه عن سالم عن أبي هريرة ، ثم أخرجه كذلك ، وهذا مخالف لكلام الحاكم . وأما حديث حبشي بن جنادة : فرواه الترمذي حدثنا علي بن سعيد الكندي ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي ، قال : سمعت { رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، وهو واقف بعرفة في حجة الوداع ، وقد أتاه أعرابي فسأله رداءه ، فأعطاه إياه قال : إن المسألة لا تحل لغني ، ولا لذي مرة سوي } ، مختصر ، وقال : غريب من هذا الوجه . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الرحيم به ، ومن طريقه الطبراني في " معجمه " .

وأما حديث جابر : فأخرجه الدارقطني في " سننه " عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله ، قال : { جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ، فركبه الناس ، فقال : إنها لا تصلح لغني ، ولا لصحيح سوي ، ولا لعامل قوي }. انتهى . والوازع بن نافع ، [ ص: 484 ] قال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته ، ويشبه أنه لم يتعمدها ، بل وقع ذلك في روايته لكثرة وهمه . فبطل الاحتجاج به . انتهى كلامه .

ورواه أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في " تاريخ جرجان " من حديث محمد بن الفضل بن حاتم ثنا إسماعيل بن بهرام الكوفي حدثني محمد بن جعفر عن أبيه عن جده عن جابر مرفوعا : { لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي }. انتهى .

وأما حديث طلحة : فرواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " من حديث إسماعيل بن يعلى بن أمية الثقفي عن نافع عن أسلم مولى عمر عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي }انتهى .

ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وقال : لا أعلم أحدا رواه بهذا الإسناد غير أبي أمية بن يعلى ، وضعفه عن ابن معين ، والنسائي ، ولينه عن البخاري ، ووثقه عن شعبة ، ثم قال : وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . انتهى .

وأما حديث عبد الرحمن بن أبي بكر : فرواه الطبراني في " معجمه " حدثنا أحمد بن رشد ثنا يحيى بن بكير ثنا ابن لهيعة حدثني بكر بن سوادة عن أبي ثور عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي عليه السلام نحوه ، سواء .

وأما حديث ابن عمر : فرواه ابن عدي في " الكامل " من حديث محمد بن الحارث بن زياد عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهم رفوعا بنحوه ، سواء ، وأعله بمحمد بن الحارث ، وضعفه عن البخاري ، والنسائي ، وابن معين ، وضعف أيضا ابن البيلماني .

{ حديث آخر } في الباب : أخرجه أبو داود ، والنسائي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ، قال : أخبرني { رجلان أنهما أتيا النبي عليه السلام في حجة الوداع ، وهو يقسم الصدقة ، فسألاه ، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين ، فقال : إن شئتما أعطيتكما ، ولا حظ فيهما لغني ، ولا لقوي مكتسب }. انتهى .

قال صاحب [ ص: 485 ] " التنقيح " : حديث صحيح ، ورواته ثقات ، قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ما أجوده من حديث ، هو أحسنها إسنادا . انتهى .

حديث للشافعي رضي الله عنه . في تخصيصه غني الغزاة : رواه أبو داود ، وابن ماجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : العامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها ، فأهداها لغني }. انتهى .

ورواه أبو داود من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن النبي عليه السلام مرسلا ، قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن زيد ، كما رواه مالك ، ورواه الثوري عن زيد ، قال : حدثني الثبت عن النبي عليه السلام . انتهى .

الحديث الثامن والثلاثون : حديث معاذ رضي الله عنه ، قلت : تقدم قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية