نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 491 ] باب صدقة الفطر

قال رحمه الله { صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم ، إذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده }أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته { أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير }رواه ثعلبة بن صعير العذري أو ابن أبي صعير العذري ، وبمثله يثبت الوجوب ; لعدم القطع ، وشرط الحرية ليتحقق التمليك ، والإسلام ليقع قربة . [ ص: 492 - 498 ] واليسار لقوله عليه الصلاة والسلام { لا صدقة إلا عن ظهر غنى }وهو حجة على الشافعي رحمه الله في قوله : تجب على من يملك زيادة عن قوت يومه لنفسه وعياله ، وقدر اليسار بالنصاب لتقدير الغنى في الشرع به ، فاضلا عما ذكر من الأشياء ; لأنها مستحقة بالحاجة الأصلية ، والمستحق بالحاجة الأصلية كالمعدوم ، ولا يشترط فيه النمو ، ويتعلق بهذا النصاب : حرمان الصدقة ، ووجوب الأضحية والفطرة .


باب صدقة الفطر

الحديث الأول : روى عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، ويقال له : ابن أبي صعير العذري عن أبيه { أن النبي عليه السلام ، قال في خطبته : أدوا عن كل حر وعبد ، صغير أو كبير نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير } ، قلت : رواه الزهري عن عبد الله بن ثعلبة ، وله وجوه : أحدها : رواية بكر بن وائل ، رواه أبو داود في " سننه " ، فقال : حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي ثنا عبد الله بن يزيد ثنا همام ثنا بكر بن وائل عن الزهري عن ثعلبة بن [ ص: 492 ] عبد الله ، أو قال : عبد الله بن ثعلبة " ح " وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر بن وائل أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه ، قال : { قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فأمر بصدقة الفطر : صاع تمر ، أو صاع شعير عن كل رأس ، زاد علي في حديثه : أو صاع بر ، أو قمح بين اثنين ، ثم اتفقا : عن الصغير والكبير ، والحر والعبد }انتهى . وأخرجه الدارقطني عن عمرو بن عاصم عن همام عن بكر بن وائل عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه بلفظ : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا ، فأمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير عن كل واحد ، أو صاع قمح }. انتهى .

الوجه الثاني : رواية النعمان بن راشد أخرجها أبو داود أيضا ، فقال : حدثنا مسدد ، وسليمان بن داود العتكي ثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري ، قال : مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه .

وقال سليمان بن داود : عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير ، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { صاع من بر أو قمح على كل اثنين ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم ، فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه لله } ، زاد سليمان في حديثه : { غني ، أو فقير }. انتهى .

وأخرجه الدارقطني رحمه الله عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن حماد بن زيد به مرفوعا : { أدوا صدقة الفطر ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو نصف صاع من بر } ، إلى آخره ، ثم أخرجه عن يزيد بن هارون عن حماد بن زيد به ، قال : { أدوا عن كل إنسان : صاعا من بر عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والغني والفقير } ، إلى آخره ، ثم أخرج عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه ، بنحو رواية يزيد ، ثم أخرجه عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد ، وقال : بهذا الإسناد نحوه .

الوجه الثالث : رواية ابن جرجة عن الزهري ، فأخرجها الدارقطني عن يحيى بن [ ص: 493 ] جرجة عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ، فقال : { إن صدقة الفطر مدان من بر عن كل إنسان ، أو صاع مما سواه من الطعام }. انتهى .

ويحيى بن جرجة ، روى عنه ابن جريج ، وقزعة بن سويد ، قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ، فقال : هو شيخ ، وقال الدارقطني : ليس بقوي .

الوجه الرابع : رواية ابن جريج عن الزهري ، رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة ، قال : { خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم ، أو يومين ، فقال : أدوا صاعا من بر ، أو قمح بين اثنين ، أو صاعا من تمر ، أو شعير عن كل حر أو عبد ، صغير أو كبير }. انتهى .

ومن طريق عبد الرزاق ، رواه الدارقطني في " سننه " ، والطبراني في " معجمه " ، وهذا سند صحيح قوي .

الوجه الخامس : رواية بحر بن كنيز السقاء عن الزهري ، أخرجه الحاكم في " كتابه المستدرك في كتاب الفضائل " عن بحر بن كنيز حدثنا الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه عن النبي عليه السلام { أنه فرض صدقة الفطر على الصغير ، والكبير : صاعا من تمر ، أو مدين من قمح }. انتهى .

وسكت عنه ، ثم قال : وقد رواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أباه . انتهى .

وقال الدارقطني في " علله " : هذا حديث اختلف في إسناده ومتنه ، أما سنده ، فرواه الزهري ، واختلف عليه فيه ، فرواه النعمان بن راشد عنه عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه ، ورواه بكر بن وائل عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير ، وقيل : عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن أبي صعير عن أبي هريرة ، وقيل : عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، وقيل : عن عقيل ، ويونس عن الزهري عن سعيد مرسلا ، [ ص: 494 ] ورواه معمر عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأما اختلاف متنه ففي حديث سفيان بن حسين عن الزهري : صاع من قمح ، وكذلك في حديث النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه : { صاع من قمح عن كل إنسان }.

وفي حديث الباقين : { نصف صاع من قمح } ، قال : وأصحها عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا . انتهى كلامه .

قال الشيخ في " الإمام " : وحاصل ما يعلل به هذا الحديث أمران : أحدهما : الاختلاف في اسم أبي صعير ، فقد تقدم من جهة أبي داود عن مسدد ثعلبة بن أبي صعير ، ومن جهته أيضا عن سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير ، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير ، وكذلك أيضا عن أبي داود في رواية بكر بن وائل المتقدمة ، ثعلبة بن عبد الله ، أو قال : عبد الله بن ثعلبة على الشك ، وعنده أيضا من رواية محمد بن يحيى ، وفيه الجزم بعبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير ، وكذلك رواية ابن جريج ، وعند الدارقطني من رواية مسدد عن ابن أبي صعير عن أبيه لم يسمه ، ثم أخرجه الدارقطني عن همام عن بكر أن الزهري حدثه عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه ثعلبة ، قال نحوه يعني نحو حديث مسدد فإنه ذكره عقيبه ، وهذا يحتاج إلى نظر ، فإنه ذكره من رواية مسدد عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ابن أبي صعير عن أبيه مرفوعا : { صدقة الفطر صاع من بر ، أو قمح ، عن كل رأس } ، كذا في النسخة العتيقة الصحيحة ، ورواية أبي داود عن مسدد فيها : { أدوا صاعا من بر ، أو قمح عن كل اثنين }.

وهذا مخالف للأول ، والله أعلم . وفي رواية سليمان بن حرب عن حماد الجزم بثعلبة بن أبي صعير عن أبيه ، عند الدارقطني ، والجزم بعبد الله بن ثعلبة في رواية بحر بن كنيز ، كما تقدم ، عند الحاكم ، والشك في رواية يزيد بن هارون عن حماد فيها عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير ، أو عن ثعلبة عن أبيه ، عند [ ص: 495 ] الدارقطني أيضا .

العلة الثانية : الاختلاف في اللفظ ، ففي حديث سليمان بن حرب ، عند الدارقطني عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه مرفوعا : { أدوا صاعا من قمح } ، الحديث ، ثم أتبعه الدارقطني برواية خالد بن خداش عن حماد بن زيد ، وقال : بهذا الإسناد مثله ، وقد تقدم من رواية أبي داود عن مسدد : { صاع من بر ، أو قمح ، على كل اثنين }.

وأخرجه الدارقطني عن أحمد بن داود المكي عن مسدد حدثنا حماد بن زيد به عن ابن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه مرفوعا : { أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر ، أو قمح ، عن كل رأس } ، الحديث . وفي رواية بكر بن وائل ، قيل : عن كل رأس ، وذكر البيهقي عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال في " كتاب العلل " : إنما هو عبد الله بن ثعلبة ، وإنما هو عن كل رأس ، أو كل إنسان ، هكذا رواية بكر بن وائل ، لم يقم الحديث غيره ، قد أصاب الإسناد والمتن ، قال الشيخ : ويمكن أن تحرف : رأس ، إلى اثنين ، ولكن يبعد هذا بعض الروايات ، كالرواية التي فيها : صاع بر ، أو قمح ، بين كل اثنين . انتهى كلامه .

وقال صاحب " تنقيح التحقيق " : بعد ذكره هذا الاختلاف : وقد روي على الشك في الاثنين ، قال أحمد بن حنبل : حدثنا عفان ، قال : سألت حماد بن زيد عن صدقة الفطر ، فحدثني عن نعمان بن راشد عن الزهري عن ابن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أدوا صاعا من قمح ، أو صاعا من بر } ، وشك حماد : { عن كل اثنين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك ، غني أو فقير ، أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد عليه الله أكثر مما يعطي }. انتهى .

ثم قال : قال مهنا : ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر ، نصف صاع من بر ، فقال : ليس بصحيح ، إنما هو مرسل ، يرويه معمر ، وابن جريج عن الزهري مرسلا ، قلت : من قبل من هذا ؟ قال : من قبل النعمان بن راشد ، وليس بالقوي في الحديث ، وضعف حديث ابن أبي صعير ، وسألته عن ابن أبي صعير ، أهو معروف ؟ فقال : ومن يعرف ابن أبي صعير ؟ ليس هو معروف ، وذكر أحمد ، وابن المديني بن أبي صعير ، فضعفاه جميعا ، وقال ابن عبد البر : ليس دون الزهري من يقوم به الحجة ، والنعمان بن راشد ، قال : معاوية عن ابن معين ضعيف ، وقال عباس عنه : ليس بشيء ، [ ص: 496 ] وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : عن أبيه مضطرب الحديث ، وقال البخاري : في حديثه وهم كثير ، وهو في الأصل صدوق ، وقال ابن عدي : النعمان بن راشد ، قد احتمله الناس ، روى عنه الثقات ، مثل حماد بن زيد ، وجرير بن حازم ، ووهيب بن خالد ، وغيرهم من الثقات ، وله نسخة عن الزهري ، لا بأس به .

وقال شيخنا أبو الحجاج المزي في " تهذيب الكمال " : عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، ويقال : ابن أبي صعير العذري ، أبو محمد المدني الشاعر ، حليف بني زهرة ، ويقال : { ثعلبة بن عبد الله بن صعير ، وأمه من بني زهرة ، مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه ورأسه زمن الفتح ، ودعا له }.

روى عن النبي عليه السلام ، وعن أبيه ثعلبة بن صعير ، وجابر بن عبد الله ، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وعلي بن أبي طالب ، وعمر بن الخطاب ، وأبي هريرة رضي الله عنهم ، روى عنه سعد بن إبراهيم ، وعبد الله بن مسلم أخو الزهري ، وعبد الحميد بن جعفر ، ولم يدركه ، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، قال سعد بن إبراهيم : ثنا عبد الله بن ثعلبة بن صعير ابن أخت لنا ، وقال محمد بن سعد : كان أبو ثعلبة بن صعير شاعرا ، كان حليفا لبني زهرة .

وقال الحاكم : أبو أحمد عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير العذري ابن عم خالد بن عرفطة بن صعير ، حليف بني زهرة ، قيل : إنه ولد قبل الهجرة ، وقيل : بعد الهجرة ، وتوفي سنة سبع ، وقيل : سنة تسع وثمانين ، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة ، وقيل : ثلاث وتسعين ، وقيل في وفاته ، وسنه غير ذلك . انتهى .

وقال ابن سعد في " الطبقات " عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، يكنى بأبي محمد ، وقد رأى النبي عليه السلام صغيرا ، مات سنة سبع وثمانين بالمدينة ، وهو ابن ثلاث وثمانين سنة ، أخبرنا الواقدي عن معمر عن الزهري عن { عبد الله بن ثعلبة بن صعير ، قال : أنا أعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مسح رأسي }. انتهى .

واعلم أن المصنف رحمه الله استدل بحديث عبد الله بن ثعلبة هذا على أصل وجوب صدقة الفطر ، لا على مقدار الواجب ، واستدل على مقدار الواجب بحديث أبي سعيد ، وسيأتي في فصل مقدار الواجب إن شاء الله تعالى .

وفي الباب أحاديث منها : حديث ابن عمر : أخرجه البخاري ، ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، من [ ص: 497 ] المسلمين } ، وفي لفظ لهما : { إن رسول الله أمر بزكاة الفطر : صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، قال ابن عمر : فجعل للناس عدله مدين من حنطة }. انتهى .

{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود ، وابن ماجه عن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ، والرفث ، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات }. انتهى .

ورواه الدارقطني ، وقال : ليس في رواته مجروح ، ورواه الحاكم في " المستدرك " ، وقال : على شرط البخاري ، ولم يخرجاه .

وقال الشيخ في " الإمام " : لم يخرج الشيخان لأبي يزيد ، ولا لسيار شيئا . انتهى .

{ حديث آخر } : أخرجه الحاكم في " المستدرك " عن داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة ينادي : إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو مملوك ، حاضر أو باد : مدان من قمح ، أو صاع من شعير ، أو تمر }. انتهى . وقال صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ .

{ حديث آخر } : أخرجه الدارقطني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنهم { أن بعض البادية جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، هل علينا زكاة الفطر ؟ فقال : هي على كل مسلم ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، صاع من شعير ، أو تمر ، أو أقط }. انتهى .

قال الشيخ في " الإمام " : وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله . انتهى .

وهذه الألفاظ تمنع تأويل الفرض المذكور في " الصحيح " بالفرض التقديري ، والله أعلم .

[ ص: 498 ] الحديث الثاني : قال عليه السلام : { لا صدقة إلا عن ظهر غنى } ، قلت : رواه أحمد في " مسنده " حدثنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من السفلى ، وابدأ بمن تعول } ، وذكره البخاري في " صحيحه تعليقا في كتاب الوصايا " فقال : وقال النبي عليه السلام : { لا صدقة إلا عن ظهر غنى }. انتهى .

وهو في " الصحيحين " بغير هذا اللفظ ، فرواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم رفوعا : { خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول }. انتهى .

ورواه مسلم من حديث حكيم بن حزام مرفوعا : { أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول }. انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية