(
ولا يؤدي عن زوجته ) لقصور الولاية والمؤنة ، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح ، ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة ( ولا عن أولاده الكبار ، وإن كانوا في عياله ) لانعدام الولاية ، ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانا ، لثبوت الإذن عادة
( ولا ) يخرج ( عن مكاتبه ) لعدم الولاية
( ولا المكاتب عن نفسه ) لفقره ، وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما
( ولا ) يخرج ( عن مماليكه للتجارة ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، فإن عنده وجوبها على العبد ، ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافي ، وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة فيؤدي إلى الثني .