نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولا يؤدي عن زوجته ) لقصور الولاية والمؤنة ، فإنه لا يليها في غير حقوق النكاح ، ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة ( ولا عن أولاده الكبار ، وإن كانوا في عياله ) لانعدام الولاية ، ولو أدى عنهم أو عن زوجته بغير أمرهم أجزأه استحسانا ، لثبوت الإذن عادة ( ولا ) يخرج ( عن مكاتبه ) لعدم الولاية ( ولا المكاتب عن نفسه ) لفقره ، وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما ( ولا ) يخرج ( عن مماليكه للتجارة ) خلافا للشافعي رحمه الله ، فإن عنده وجوبها على العبد ، ووجوب الزكاة على المولى فلا تنافي ، وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة فيؤدي إلى الثني .

التالي السابق


الخدمات العلمية