[ ص: 502 - 505 ] فصل في مقدار الواجب ووقته ( الفطرة نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: الزبيب بمنزلة الشعير ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، والأول رواية الجامع الصغير ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 506 ] رضي الله عنه : من جميع ذلك صاع ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65320كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم }. ولنا ما روينا . [ ص: 507 - 516 ] وهو مذهب جماعة من الصحابة ، وفيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم أجمعين ، وما رواه محمول على الزيادة تطوعا ، ولهما في الزبيب أنه والتمر يتقاربان في المقصود .
وله أنه والبر يتقاربان في المعنى ; لأنه يؤكل كل واحد منهما بجميع أجزائه ، بخلاف الشعير والتمر ; لأن كل واحد منهما يؤكل ويلقى من التمر النواة ومن الشعير النخالة ، وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر ، ومراده من الدقيق والسويق ما يتخذ من البر ، أما دقيق الشعير فكالشعير ، والأولى أن يراعى فيهما القدر والقيمة احتياطا وإن نص على الدقيق في بعض الأخبار ، لم يبين ذلك في الكتاب اعتبارا للغالب ، والخبز تعتبر فيه القيمة ، هو الصحيح . ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أن يعتبر كيلا . والدقيق أولى من البر ، والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر رحمه الله ; لأنه أدفع للحاجة وأعجل به .
وعن أبي بكر الأعمش رحمه الله تفضيل الحنطة ; لأنه أبعد من الخلاف ، إذ في الدقيق والقيمة خلاف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
[ ص: 505 ] فصل في مقدار الواجب ووقته الحديث الخامس : روى أبو سعيد الخدري ، قال : كنا نخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : أخرجه الأئمة الستة عنه مختصرا ومطولا ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29066كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك : صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، فلم نزل نخرجه حتى قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية حاجا ، أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس ، أن قال : إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر } ، فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد : أما أنا فإني لا أزال أخرجه أبدا ما عشت ، قال أبو داود . وذكر فيه رجل واحد عن ابن علية ، أو صاع حنطة ، وليس بمحفوظ ، وذكر معاوية بن هشام : نصف صاع من بر ، وهو وهم من معاوية بن هشام ، أو ممن رواه عنه . انتهى كلامه . وقد أساء عبد الحق في " أحكامه " إذ قال : زاد أبو داود في هذا الحديث : أو صاع حنطة ; لأن هذا يوهم أن هذه الزيادة متصلة عند أبي داود ، وليس كذلك ، هكذا تعقبه عليه ابن القطان ، والله أعلم ، وحجة الشافعية من هذا الحديث في قوله : صاعا من طعام ، قالوا : والطعام في العرف هو الحنطة ، سيما وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070للحاكم : صاعا من حنطة ، وهي التي أشار إليها أبو داود ، أخرجه في " المستدرك " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65239قال أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر ، فقال : لا أخرجه إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، أو صاعا من حنطة ، أو صاعا من شعير ، فقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، أقبلها ولا أعمل بها }. انتهى . وصححه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " من حديث يعقوب الدورقي عن ابن علية به سندا ومتنا ، ومن الشافعية من جعل هذا الحديث حجة لنا من جهة أن [ ص: 506 ] nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية جعل نصف صاع من الحنطة عدل صاع من التمر والزبيب ، قال النووي في " شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " : هذا الحديث معتمد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ثم أجاب عنه بأنه فعل صحابي ، وقد خالفه أبو سعيد ، وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه ، وأعلم بحال النبي عليه السلام ، وقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بأنه رأي رآه ، لا قول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى كلامه .
قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والأقط ، والتمر ، انتهى . قال الشيخ في " الإمام " : روى nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في " مختصر المختصر " بسند صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر ، والزبيب ، والشعير ، ولم تكن الحنطة . انتهى .
وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65240أو صاعا من حنطة } ، فقد أشار أبو داود إلى هذه الرواية في " سننه " وضعفها ، فقال : وذكر فيه رجل واحد عن ابن علية : أو صاع حنطة ، وليس بمحفوظ ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة فيه : وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ، ولا أدري ممن الوهم . وقول الرجل له : أو مدين من قمح ، دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم ، إذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله : أو مدين من قمح معنى . انتهى .
نقله الشيخ في " الإمام " عنه ، وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة ، وقول النووي : إنه فعل صحابي ، قلنا : قد وافقه غيره من الصحابة الجم الغفير ، بدليل قوله في الحديث : فأخذ الناس بذلك ، ولفظ : الناس للعموم ، فكان إجماعا . وكذلك ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65241فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، فعدل الناس به مدين من حنطة } ، ولا يضر مخالفة أبي سعيد لذلك ، بقوله : أما أنا فلا أزال أخرجه ; لأنه لا يقدح في الإجماع ، سيما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة ، أو نقول : أراد بالزيادة على قدر الواجب تطوعا ، والله أعلم . وقوله : ولنا ما روينا ، يشير إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة المتقدم أول الكتاب .
[ ص: 507 ] أحاديث الباب : أخرج أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن حميد الطويل عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه خطب في آخر رمضان على المنبر بالبصرة ، فقال أخرجوا صدقة صومكم ، فكأن الناس لم يعلموا . قال : من ها هنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم ، فإنهم لا يعلمون . { nindex.php?page=hadith&LINKID=65211فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر ، أو شعير ، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير }. فلما قدم nindex.php?page=showalam&ids=8علي رأي رخص السعر ، فقال : قد أوسع الله عليكم ، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء . قال حميد : وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام . انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : والحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : أخبرنا الحسن بن محمد الإسفراييني ثنا محمد بن أحمد بن البراء ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني سئل عن هذا الحديث ، فقال : الحسن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا رآه قط ، كان بالمدينة أيام كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على البصرة . قال : وقول الحسن : خطبنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالبصرة ، هو كقول ثابت : قدم علينا nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ، ومثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : خرج علينا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وكقول الحسن : إن سراقة بن مالك حدثهم . وإنما قوله : خطبنا ، أي خطب أهل البصرة . انتهى .
وقال صاحب " تنقيح التحقيق " : الحديث رواته ثقات مشهورون ، لكن فيه إرسالا ، فإن الحسن لم يسمع من عباس على ما قيل ، وقد جاء في مسند أبي يعلى الموصلي في حديث عن الحسن ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهذا إن ثبت دل على سماعه منه . انتهى كلامه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، بعد أن رواه : لا يعلم روى الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس غير هذا الحديث ، ولم يسمع الحسن من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقوله : خطبنا أي خطب أهل البصرة ولم يكن الحسن شاهدا لخطبته ، ولا دخل البصرة بعد ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خطب يوم الجمل ، والحسن دخل أيام صفين . انتهى .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " عن يحيى بن عباد السعدي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=65242أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صارخا بمكة صاح : إن صدقة الفطر حق واجب : مدان من قمح ، أو صاع من شعير ، أو تمر }. انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار [ ص: 508 ] بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65243أو صاع مما سوى ذلك من الطعام } ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقد تقدم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقال : تفرد به يحيى بن عباد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وإنما رواه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من قوله في المدين . وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : وقد تكلم nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في يحيى هذا ، وضعفه ، وكذلك ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، قال الأزدي : منكر الحديث جدا عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج . انتهى . طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ثنا عبد المجيد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=65244أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو مدين من قمح }انتهى . وأعل nindex.php?page=showalam&ids=15472بالواقدي .
وأعله ابن الجوزي في " التحقيق " nindex.php?page=showalam&ids=15960بسالم بن نوح ، قال : قال ابن معين : ليس بشيء ، وتعقبه صاحب " التنقيح " ، فقال : هو صدوق ، روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " ، وقال أبو زرعة : صدوق ثقة ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس بالقوي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : فيه شيء ، وقال ابن عدي : عنده غرائب وأفراد ، وأحاديثه مقاربة مختلفة . طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن علي بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن [ ص: 509 ] شعيب عن أبيه عن جده ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=65247أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صائحا ، فصاح : إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم : مدان من قمح ، أو صاع من شعير ، أو تمر }انتهى .
قال ابن الجوزي : وعلي بن صالح ضعفوه ، قال صاحب " التنقيح " : هذا خطأ منه ، ولا نعلم أحدا ضعفه ، لكنه غير مشهور الحال ، قال ابن أبي حاتم : علي بن صالح روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، سألت أبي عنه ، فقال : مجهول لا أعرفه ، وذكر غير أبي حاتم أنه مكي معروف ، وهو أحد العباد ، وكنيته أبو الحسن ، وروي عن عمرو بن دينار ، وعبد الله بن عثمان بن خيثم ، ويحيى بن جرجة ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، وجماعة ، وروى عنه سعيد بن سالم القداح ، ومعتمر بن سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وروى له الترمذي في " جامعه " ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الثقات " ، وقال : يعرف ، وتوفي سنة إحدى وخمسين ومائة ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان عن علي بن صالح ، قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15960سالم بن نوح عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ، ثم قال : قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب . انتهى كلامه .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " هكذا معضلا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب هو ابن عطاء أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : بلغني { nindex.php?page=hadith&LINKID=65248أن النبي عليه السلام أمر صارخا يصرخ } ، الحديث .
وضعفه ابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=16457بابن لهيعة ، قال صاحب " التنقيح " : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة يصلح للمتابعة ، سيما إذا كان من رواية إمام مثل nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عنه ، والله أعلم .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65250أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر }. انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا لا يصح ، وكيف يصح ورواية الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن تعديل الصاع بمدين من حنطة إنما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعله ابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=16047بسليمان بن موسى ، قال : قال ابن المديني : مطعون عليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : عنده مناكير . طريق آخر : أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27308كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو زبيب ، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة ، جعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء }. انتهى . وأعله ابن الجوزي بعبد العزيز ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان يحدث عن التوهم ، فسقط الاحتجاج به ، وقد تقدم في حديث أبي سعيد ، أنه إنما عدل القيمة في الصاع nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، فأما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فإنه كان أشد اتباعا للأثر من أن يفعل ذلك . انتهى .
قال صاحب " التنقيح " : وعبد العزيز هذا وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان تكلم فيه ، فقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي [ ص: 511 ] وغيرهم ، والموثقون له أعرف من المضعفين ، وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري استشهادا . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي عليه السلام ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=65251أنه قال في صدقة الفطر : نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر }. انتهى . والحارث معروف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والصحيح موقوف ، ثم أخرجه عن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبي إسحاق به موقوفا .
وقال في " كتاب العلل " : هذا حديث يرويه أبو إسحاق ، واختلف عليه ، فرواه nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقال فيه : نصف صاع من بر ، ثم اختلف عنه ، فرفعه أبو بكر محمد بن عبد الله بن غيلان البزار عن nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، ووهم في رفعه ، وغيره يرويه موقوفا ، ورواه أبو العميس عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقال فيه : صاعا من حنطة ، ووقفه أيضا ، والصحيح موقوف . انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن سليمان بن أرقم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من كان عنده شيء فليتصدق بنصف صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من دقيق ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من سلت . انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه بهذا الإسناد غير سليمان بن أرقم ، وهو متروك الحديث انتهى .
قال في " التنقيح " : وهذا المرسل إسناده صحيح كالشمس ، وكونه مرسلا لا يضر ، فإنه مرسل سعيد ، ومراسيل سعيد حجة . انتهى .
ومن طريق الشافعي أيضا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ونقل عن الشافعي رضي الله عنه ، قال : حديث مدين خطأ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو كما قال ، فإن الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى .
قال الشيخ في " الإمام " : وهذا طريق استدلالي غير راجع إلى حال الرواة ، وإلا فالسند كله رجال الصحيح ، ومراسيل سعيد اشتهر تقويتها ، وكلام الشافعي فيها ، والله أعلم انتهى كلامه . وفي الباب { حديث آخر } : رواه ابن سعد في " الطبقات " ، وسيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى .
أحاديث الخصوم : أولها حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في " أول الفصل " .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وصححه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ثنا عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=96154فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من بر ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين } ، [ ص: 513 ] انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هكذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وأشهر منه حديث أبي معشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع الذي علونا فيه ، لكني تركته ، لأنه ليس من شرط هذا الكتاب . انتهى . وهذا الذي أشار إليه ، رواه في " علوم الحديث " له ، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى .
قال ابن الجوزي : والطريقان ضعيفان ، ففي الأول : سعيد بن عبد الرحمن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فيه : كان يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وغيره من الثقات أشياء موضوعة ، يتخيل من يسمعها أنه كان المعتمد لها ، انتهى .
وفي الثاني : مبارك بن فضالة ، كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يضعفه ، ولا يعبأ به ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وابن معين . وتعقبه صاحب " التنقيح " فقال : أما سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " ، ووثقه ابن معين ، وهو أعلم من nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : ليس به بأس . وقال ابن عدي : له أحاديث غرائب حسان ، وأرجو أنها مستقيمة ، ولكنه يهم في الشيء ، فيرفع موقوفا ، ويرسل مرسلا ، لا عن تعمد ، وأما مبارك بن فضالة ، فقد حسن أمره غير واحد من الأئمة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان يقول : كان مبارك بن فضالة ثقة ، وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان يحسن الثناء عليه ، وسئل أبو زرعة عنه ، فقال : يدلس كثيرا ، فإذا قال حدثنا ، فهو ثقة . طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " المشكل " عن nindex.php?page=showalam&ids=13286ابن شوذب عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=46335فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر ، على الحر والعبد ، والصغير والكبير ، والذكر والأنثى : صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من بر ، قال : ثم عدل الناس ، نصف صاع من بر : بصاع مما سواه }انتهى .
[ ص: 514 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع nindex.php?page=showalam&ids=13286ابن شوذب على زيادة البر فيه ، وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة عن أيوب ، وكل واحد منهما حجة عليه ، وليس هو حجة عليهما ، فكيف وقد اجتمعا ؟ وأيضا ففي حديثه ما يدل على خطئه ، وهو قوله : ثم عدل الناس نصف صاع من بر ، بصاع مما سواه ، فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ، ببعض صنف مفروض منه ؟ ، وإنما يجوز أن يعدل المفروض بما سواه مما ليس بمفروض . انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال : بكر بن الأسود ليس بالقوي ، والأكثر على تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين في روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ليس به بأس إلا في nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقال ابن عدي : هو في غير nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري صالح الحديث ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يروي أشياء خالف فيها الناس ، وقد استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الصحيح " ، وروى له في " الأدب وفي القراءة خلف الإمام " ، وروى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " مقدمة كتابه " ، وبكر بن الأسود وإن تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، فقد قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ، فقال : صدوق .
قال في " التنقيح " : رجاله ثقات ، غير أن فيه انقطاعا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وابن المديني ، وابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شيئا ، وقال ابن أبي حاتم في " علله " : سألت أبي عن هذا الحديث ، فقال : حديث منكر انتهى .
وكثير هذا مجمع على تضعيفه ، ولم يوافق الترمذي على تصحيح حديثه في موضع ، وتحسينه في آخر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : هو ركن من أركان الكذب ، وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : متروك ، وإسحاق الحنيني أيضا تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، والأزدي ، وابن معين .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن عمر بن محمد بن صهبان ، أخبرني ابن شهاب الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65262أخرجوا زكاة الفطر : صاعا من طعام } ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65263وطعامنا يومئذ : البر ، والتمر والزبيب ، والأقط }. انتهى . وعمر بن صهبان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس بشيء ، وقال ابن معين : لا يساوي فلسا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، والرازي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : متروك .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65264في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر أو عبد : صاع من بر ، أو صاع من تمر ، }انتهى . والحارث لا يحتج به ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مرفوعا وموقوفا ، وقالا : الصحيح موقوف ، وقد تقدم كلام nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " بتمامه ، وفي لفظة أيضا [ ص: 516 ] اختلاف ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هكذا : صاع ، وفي " سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " أو نصف صاع .
قوله : وهو مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، فيهم الخلفاء الراشدون . قلت : أما حديث أبي بكر : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر : مدين من حنطة ، وأن رجلا أدى إليه صاعا بين اثنين . انتهى .
وأما حديث عثمان : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه ، أنه قال في خطبته : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65265أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو موصول عنه . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عنه أيضا ، قال : على من جرت عليه نفقتك : نصف صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو تمر . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، قال : زكاة الفطر مدان من قمح ، أو صاع من تمر ، أو شعير ، وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، وروي أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65266زكاة الفطر على كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، فقير أو غني : صاع من تمر ، أو نصف صاع من قمح }.
قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى .
قال الشيخ في " الإمام " : وهذا الخبر الوقف فيه متحقق ، وأما الرفع فإنه بلاغ ، لم يبين nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر من حدثه به ، فهو منقطع . انتهى .
وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : كل شيء سوى الحنطة ، ففيه صاع ، والحنطة نصف صاع ، وأخرج نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن جماعة كثيرة ، ثم قال : وما علمنا أحدا من الصحابة ، والتابعين روي عنه خلاف ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رحمه الله : وقد وردت أخبار عن النبي عليه السلام في صاع من بر ، ووردت أخبار في نصف صاع ، ولا يصح شيء من ذلك ، وقد بينا علة كل واحد [ ص: 518 ] منهما في " في الخلافيات " . انتهى .