[ ص: 533 - 535 ] ( ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=65303لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا }وهذه المسألة على وجوه : أحدها : أن ينوي صوم رمضان ، وهو مكرره لما روينا ; ولأنه تشبه بأهل الكتاب ; لأنهم زادوا في مدة صومهم ، ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان يجزئه ; لأنه شهد الشهر وصامه ، وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا ، وإن أفطر لم يقضه ; لأنه في معنى المظنون . والثاني : أن ينوي عن واجب آخر ، وهو مكروه أيضا لما روينا ، إلا أن هذا دون الأول في الكراهة ، ثم إن ظهر أنه من رمضان يجزئه ; لوجود أصل النية ، وإن ظهر أنه من شعبان فقد قيل : يكون تطوعا ; لأنه منهي عنه ، فلا يتأدى به الواجب ، وقيل : يجزئه عن الذي نواه ، وهو الأصح ; لأن المنهي عنه وهو التقدم على رمضان بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم ، بخلاف يوم العيد ; لأن المنهي عنه وهو ترك الإجابة يلازم كل صوم ، والكراهة ها هنا لصورة النهي .
والثالث : أن ينوي التطوع ، وهو غير مكروه ، لما روينا ، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في قوله : يكره على سبيل الابتداء ، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=65323لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين }الحديث ، التقدم بصوم رمضان ; لأنه يؤديه قبل أوانه ، ثم إن وافق صوما كان يصومه فالصوم أفضل بالإجماع ، وكذا إذا صام ثلاثة أيام من آخر الشهر فصاعدا ، وإن أفرده فقد قيل : الفطر [ ص: 536 ] أفضل ، احترازا عن ظاهر النهي ، وقد قيل : الصوم أفضل . [ ص: 537 ] اقتداء nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي وعائشة رضي الله عنهما ، فإنهما كانا يصومانه .
والمختار أن يصوم المفتي بنفسه ، أخذا بالاحتياط ، ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ، ثم بالإفطار نفيا للتهمة . والرابع : أن يضجع في أصل النية بأن ينوي أن يصوم غدا إن كان من رمضان ، ولا يصومه إن كان من شعبان وفي هذا الوجه لا يصير صائما ; لأنه لم يقطع عزيمته ، فصار كما إذا نوى أنه إن وجد غدا غذاء يفطر ، وإن لم يجد يصوم .
والخامس : أن يضجع في وصف النية بأن ينوي إن كان غدا من رمضان يصوم عنه ، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر وهذا مكروه ، لتردده بين أمرين مكروهين ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه ; لعدم التردد في أصل النية ، وإن ظهر أنه من شعبان لا يجزيه عن واجب آخر ; لأن الجهة لم تثبت للتردد فيها ، وأصل النية لا يكفيه ، لكنه يكون تطوعا غير مضمون بالقضاء لشروعه فيه مسقطا . وإن نوى عن رمضان إن كان غدا منه وعن التطوع إن كان من شعبان ، يكره ; لأنه ناو للفرض من وجه ، ثم إن ظهر أنه من رمضان أجزأه عنه لما مر ، وإن ظهر أنه من شعبان جاز عن نفله ; لأنه يتأدى بأصل النية ، ولو أفسده يجب أن لا يقضيه ; لدخول الإسقاط في عزيمته من وجه .
وقال : انفرد به عبد الله بن سعيد ، وهو ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي بإسناد له عن سعيد المقبري به ، وهو ضعيف ، وقال صاحب " التنقيح " : عبد الله بن سعيد المقبري أبو عباد أجمعوا على ضعفه ، وعدم الاحتجاج به . انتهى .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كراهية الصوم بعد نصف شعبان ، وحجتهم ما أخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9711إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا }. انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ، ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في الصوم انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء ، وروي عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه أنه قال : هذا الحديث ليس بمحفوظ ، قال : وسألت عنه nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي فلم يصححه : ولم يحدثني به ، وكان يتوقاه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : والعلاء ثقة ، لا ينكر من حديثه إلا هذا ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي فيه : فكفوا ، قال ابن القطان في " كتابه " : وروي : فأمسكوا .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس عن العلاء ، وروى محمد بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس عن العلاء ، فكفوا ، قال : وبين هذين اللفظين ، ولفظ الترمذي فرق ، فإن هذين اللفظين نهي لمن كان صائما عن التمادي في الصوم ، ولفظ الترمذي نهي لمن كان صائما ، ولمن لم يكن صائما عن الصوم بعد النصف ، انتهى كلامه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : قال أبو داود : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أختار أن يفطر الرجل يوم الشك في هلال رمضان ، إلا أن يكون يوما كان يصومه ، فأختار أن يصومه . انتهى .
وهذا خلاف ما نقله صاحب الكتاب عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . [ ص: 537 ]
قوله : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وعائشة أنهما كانا يصومان يوم الشك تطوعا ، قلت : غريب ، وفي " التحقيق " لابن الجوزي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وعائشة أنه يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دونه غيم ، أو نحوه ، قال : وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : وعلى هذه الرواية لا يسمى يوم شك ، بل هو من رمضان حكما ، والله أعلم . انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . انتهى . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثامن والسبعين ، من القسم الأول ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، وقال : حديث صحيح ، ورواته كلهم ثقات . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا حديث مسند عندهم لا يختلفون في ذلك ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " تعليقا ، فقال : وقال : صلة عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : من صام يوم الشك إلى آخره ، ووهم القاضي شمس الدين في " الغاية " فعزاه nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم لم يروه ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري إنما ذكره تعليقا ، وذكر أنه قلد سبط ابن الجوزي في ذلك .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في " تاريخ بغداد في ترجمة محمد بن عيسى بن عبد الله الآدمي " ثنا أحمد بن عمر الوكيعي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65308من صام اليوم الذي يشك فقد عصى الله ورسوله }. انتهى .
ثم قال : تابع الآدمي عليه أحمد بن عاصم الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، فلم يجاوز به عكرمة ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، لم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى .