[ ص: 538 - 539 ] قال ( ومن رأى هلال رمضان وحده صام ، وإن لم يقبل الإمام شهادته ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=21241صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته }وقد رأى ظاهرا ، وإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : عليه الكفارة إن أفطر بالوقاع ; لأنه أفطر في رمضان : حقيقة لتيقنه به ، وحكما لوجوب الصوم عليه . ولنا أن القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فأورث شبهة ، وهذه الكفارة تندرئ بالشبهات ، ولو أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته اختلف المشايخ فيه ، ولو أكمل هذا الرجل ثلاثين يوما لم يفطر إلا مع الإمام ; لأن الوجوب عليه للاحتياط ، والاحتياط بعد ذلك في تأخير الإفطار ، ولو أفطر لا كفارة عليه ، اعتبارا للحقيقة التي عنده .