( فإن ذرعه القيء لم يفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=65332من قاء فلا قضاء عليه ، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء }" ويستوي فيه ملء الفم فما دونه ، فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لأنه خارج حتى انتقض به الطهارة وقد [ ص: 11 ] دخل . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا يفسد ; لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لأنه لا يتغذى به عادة ، وإن أعاده فسد بالإجماع ، لوجود الإدخال بعد الخروج فتتحقق صورة الفطر ، وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه ، لأنه غير خارج ولا صنع له في الإدخال ، وإن أعاده فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، لعدم الخروج . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله [ ص: 12 ] يفسد صومه ، لوجود الصنع منه في الإدخال ( فإن استقاء عمدا ملء فيه ) ( فعليه القضاء ) لما روينا ، والقياس متروك به . ولا كفارة عليه لعدم الصورة ، وإن كان أقل من ملء الفم فكذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، لإطلاق الحديث . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله لا يفسد ، لعدم الخروج حكما ، ثم إن عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج ، وإن أعاده فعنه أنه لا يفسد لما ذكرنا ، وعنه أنه يفسد ، فألحقه بملء الفم لكثرة الصنع .
قال أبو داود : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : ليس من ذا شيء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : يريد أن الحديث غير محفوظ ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب ، لا نعرفه من حديث هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي عليه السلام إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، وقال محمد يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا أراه محفوظا ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان ، nindex.php?page=showalam&ids=16789وفضالة بن عبيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=25288أن النبي عليه السلام قاء فأفطر } ، ومعناه أن النبي عليه السلام كان صائما متطوعا ، فقاء ، فضعف ، فأفطر لذلك ، هكذا روي في الحديث مفسرا انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ، وقال : رواته كلهم ثقات انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في " مسنديهما " ، وزاد إسحاق : قال nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس : زعم أهل البصرة أن هشاما وهم في هذا الحديث انتهى .
طريق آخر : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان به ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وسكت عنه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن جده به ، وعبد الله بن سعيد هذا هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، وفيه مقال ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه في " الموطأ " موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكره .