( ولو جامع ميتة [ ص: 13 ] أو بهيمة فلا كفارة أنزل أو لم ينزل ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، لأن الجناية تكاملها بقضاء الشهوة في محل مشتهى ، ولم يوجد ، ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على المرأة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في قول : لا تجب عليها لأنها متعلقة بالجماع وهو فعله ، وإنما هي محل الفعل ، وفي قول تجب ويتحمل الرجل عنها اعتبارا بماء الاغتسال . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=62454من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر }" وكلمة " من " تنتظم الذكور والإناث ، ولأن السبب جناية الإفساد ، لا نفس الوقاع ، وقد شاركته فيها ، ولا يتحمل لأنها عبادة أو عقوبة ولا يجري فيها التحمل .
قال : والمحفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن النبي مرسلا ، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وليس بالقوي ، ثم استدل به المصنف فيما بعد على وجوب الكفارة بالفطر العمد ، أكلا ، أو شربا ، أو جماعا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تجب إلا في الجماع ، واستدل لنا ابن الجوزي في " التحقيق " بحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن أبي معشر عن nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=65337أن رجلا أكل في رمضان ، فأمره النبي عليه السلام أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا }انتهى .
وأعله بأبي معشر ، وقال : قال ابن معين : ليس بشيء ، ومن أصحابنا من احتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم ، وليس فيه حجة ، لأنهم يحملونه على الجماع ، قالوا : وقد جاء مبينا [ ص: 14 ] في رواية جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نحو العشرين رجلا ، ذكرهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، فقالوا فيه : إن رجلا وقع على امرأته في رمضان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواية هؤلاء الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مقيدة بالوطء أولى بالقبول لزيادة حفظهم ، وأدائهم الحديث على وجهه ، كيف وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري نحو رواية الجماعة ، ثم أسند عن nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=65338أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل وقع على أهله في رمضان : أعتق رقبة ، قال ما أجدها ، قال : فصم شهرين ، قال : ما أستطيع ، قال : فأطعم ستين مسكينا }" ، واستدل المصنف أيضا على أن الكفارة في هذا الباب ككفارة الظهار ، وفيما تقدم كفاية .