( وإذا
مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء ) لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ( ولو
صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة ) لوجود الإدراك بهذا المقدار ، وفائدته وجوب الوصية
[ ص: 27 ] بالإطعام ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فيه خلافا بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما اللهوبين
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ، وليس بصحيح ، وإنما الخلاف في النظر ، والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف ، وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك .