(
والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا ) دفعا للحرج ( ولا كفارة عليهما ) لأنه إفطار بعذر ( ولا فدية عليهما ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله فيما إذا خافت على الولد ، هو يعتبره بالشيخ الفاني ، ولنا أن الفدية بخلاف القياس في الشيخ الفاني ، والفطر بسبب الولد ليس في معناه لأنه عاجز بعد الوجوب ، والولد لا وجوب عليه أصلا .