[ ص: 29 ] ( ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) لأنه عجز عن الأداء في آخر عمره ، فصار كالشيخ الفاني ، ثم لا بد من الإيصاء عندنا ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، وعلى هذا الزكاة ، هو يعتبره بديون العباد ; إذ كل ذلك حق مالي [ ص: 30 ] تجري فيه النيابة . ولنا أنه عبادة ، ولا بد فيه من الاختيار ، وذلك في الإيصاء دون الوراثة لأنها جبرية ; ثم هو تبرع ابتداء حتى يعتبر من الثلث ، والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ ، وكل صلاة تعتبر بصوم يوم ، هو الصحيح ( ولا يصوم عنه الولي ولا يصلي ) لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31739لا يصوم أحد عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد }" .
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي في " سننه الكبرى في الصوم " حدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ثنا حجاج الأحول ثنا أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة انتهى . ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في " أطرافه " .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه في كتاب الوصايا " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد ، ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه ، أو أهديت انتهى .
وفي " الإمام " رواه أبو بكر بن الجهم في " كتابه " أخبرنا أحمد بن الهيثم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد [ ص: 30 ] عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه قال : لا يصومن أحد عن أحد ، ولا يحجن أحد عن أحد ، ولو كنت أنا لتصدقت ، وأعتقت ، وأهديت انتهى .
وهو في " الموطأ " بلاغ قال ابن مصعب : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال ، فذكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم أسمع عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين رضي الله عنهم بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا يصوم عن أحد ، ولا يصلي عن أحد ، وإنما يفعله كل أحد لنفسه ، ولا يعمله أحد عن أحد .
أحاديث الباب : أخرج الترمذي في " كتابه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65380قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات وعليه صيام : يطعم عنه ، عن كل يوم مسكين }" انتهى . وقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا انتهى . وضعفه عبد الحق في " أحكامه " بأشعث ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " : المحفوظ موقوف ، هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : لا يصح هذا الحديث ، فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ، ورواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قوله : ثم أخرجه عن عبيد الله بن الأخنس عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : من مات وعليه صيام رمضان ، فليطعم عنه كل يوم مسكين مدا من حنطة انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا خطأ من وجهين : أحدهما : رفعه ، وإنما هو موقوف . والثاني : قوله فيه : نصف صاع ، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : مد من حنطة ، [ ص: 31 ] انتهى .
حديث يشكل على هذه الأحاديث : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات وعليه صيام صام عنه وليه }" انتهى .