[ ص: 32 ] ( وإذا
بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان أمسكا بقية يومهما ) قضاء لحق الوقت بالتشبه ( ولو أفطرا فيه لا قضاء عليهما ) لأن الصوم غير واجب فيه ( وصاما ما بعده ) لتحقق السبب والأهلية ( ولم يقضيا يومهما ولا ما مضى ) لعدم الخطاب ، وهذا بخلاف الصلاة ، لأن السبب فيها الجزء المتصل بالأداء ، فوجدت الأهلية عنده ، وفي الصوم الجزء الأول والأهلية منعدمة عنده . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه إذا زال الكفر أو الصبا قبل الزوال فعليه القضاء ، لأنه أدرك وقت النية . وجه الظاهر أن الصوم لا يتجزأ وجوبا ، وأهلية الوجوب منعدمة في أوله ، إلا أن للصبي أن ينوي التطوع في هذه الصورة دون الكافر ، على ما قالوا ; لأن الكافر ليس من أهل التطوع أيضا ، والصبي أهل له .