( وإذا
نوى المسافر الإفطار ، ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم أجزأه ) لأن السفر لا ينافي أهلية الوجوب ولا صحة الشروع ( وإن كان في رمضان فعليه أن يصوم ) لزوال المرخص في وقت النية ، ألا ترى أنه لو كان مقيما في أول اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر ترجيحا لجانب الإقامة ، فهذا أولى ، إلا أنه إذا أفطر في المسألتين لا تلزمه الكفارة لقيام شبهة المبيح .