( ومن
جن في رمضان كله لم يقضه ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله ، هو يعتبره بالإغماء . ولنا أن المسقط هو الحرج ، والإغماء لا يستوعب الشهر عادة فلا حرج ، والجنون يستوعبه فيتحقق الحرج . ( وإن أفاق المجنون في بعضه قضى ما مضى ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما الله ، هما يقولان : لم يجب عليه الأداء لانعدام الأهلية ، والقضاء مرتب عليه وصار كالمستوعب . ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر ، والأهلية بالذمة ، وفي الوجوب فائدة وهو صيرورته مطلوبا على وجه لا يحرج في أدائه ، بخلاف المستوعب لأنه يحرج في الأداء فلا فائدة ، وتمامه في الخلافيات ، ثم
[ ص: 34 ] لا فرق بين الأصلي والعارض ، قيل : هذا في ظاهر الرواية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه فرق بينهما ، لأن إذا بلغ مجنونا التحق بالصبي فانعدم الخطاب ، بخلاف ما إذا بلغ عاقلا ثم جن ، وهذا مختار بعض المتأخرين .