( ومن
أصبح غير ناو للصوم فأكل لا كفارة عليه ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 35 ] رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : عليه الكفارة ، لأنه يتأدى بغير النية عنده ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله: إذا أكل قبل الزوال تجب الكفارة ، لأنه فوت إمكان التحصيل ، فصار كغاصب الغاصب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الكفارة تعلقت بالإفساد ، وهذا امتناع إذ لا صوم إلا بالنية .