ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " موقوفا وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " الأفراد " رواه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة مرفوعا ، بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء .
وأجاب صاحب " التنقيح " ، فقال " : إنما معناه أنهم لا يفطرون بقول nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب وحده ، وبه نقول ، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول ، وليس هو في الحديث انتهى .
وهذا الجواب هو جواب الأول nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي ، وهو بناء على مذهبهما في عدم قبول الواحد في هلال رمضان ، والله أعلم .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع الثالث والعشرين ، من القسم الثاني منه ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك في كتاب البيوع " ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه انتهى .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الصغير " حدثنا أحمد بن محمد الشافعي ابن بنت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي محمد بن إدريس ثنا عمي إبراهيم بن محمد الشافعي ثنا عبد الله بن رجاء المكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65398الحلال بين ، والحرام بين ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك }" انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " كتاب الزهد " وهو مجلد وسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11970أبي حاتم الرازي ثنا إبراهيم بن محمد الشافعي ثنا عبد الله بن رجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر به ، وقال : تفرد به عبد الله بن رجاء ، ورواية أبي حاتم أصح من رواية من قال : عبيد الله انتهى كلامه .