( وإذا قال " لله علي صوم يوم النحر " أفطر وقضى ) فهذا النذر صحيح عندنا ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله تعالى ، هما يقولان : إنه نذر بما هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام . ولنا أنه نذر بصوم مشروع ، والنهي لغيره ، [ ص: 54 ] وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى ، فيصح نذره ، لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ، ثم يقضي إسقاطا للواجب ، وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه .
وأخرجا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نحوه سواء ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه .