نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل فيما يوجبه على نفسه

( وإذا قال " لله علي صوم يوم النحر " أفطر وقضى ) فهذا النذر صحيح عندنا ، خلافا لزفر والشافعي رحمه الله تعالى ، هما يقولان : إنه نذر بما هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام . ولنا أنه نذر بصوم مشروع ، والنهي لغيره ، [ ص: 54 ] وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى ، فيصح نذره ، لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ، ثم يقضي إسقاطا للواجب ، وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه .


قوله : لورود النهي عن صوم هذه الأيام ، قلت : يشير إلى حديث عمر أخرجه البخاري ، ومسلم عن عبيد ، قال : { شهدت العيد مع عمر ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين ، أما يوم الأضحى ، فتأكلون من لحم نسككم ، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم } ، انتهى . وأخرجا أيضا عن الخدري ، [ ص: 56 ] قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامين : صيام يوم الأضحى ، وصيام يوم الفطر }انتهى .

وفي لفظ لهما : سمعته يقول : { لا يصح الصيام في يومين : يوم الأضحى ، ويوم الفطر من رمضان }انتهى .

وأخرجا عن أبي هريرة نحوه سواء ، وأخرج مسلم عن عائشة نحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية