[ ص: 57 - 58 ] باب الاعتكاف قال ( الاعتكاف مستحب ) والصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة . ( وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ) أما اللبث فركنه ، لأنه ينبئ عنه ، فكان وجوده به ، والصوم من شرطه عندنا ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، والنية شرط في سائر العبادات ، وهو يقول : إن الصوم عبادة ، وهو أصل بنفسه ، فلا يكون شرطا لغيره . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=47028لا اعتكاف إلا بالصوم }والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول ، ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ، ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبي [ ص: 59 ] حنيفة رحمه الله لظاهر ما روينا ، وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم ، وفي رواية الأصل وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أقله ساعة ، فيكون من غير صوم ، لأن مبنى النفل على المساهلة ، ألا ترى أنه يعقد في صلاة النفل مع القدرة على القيام ، ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الأصل لأنه غير مقدر ، فلم يكن القطع إبطالا ، وفي رواية الحسن يلزمه ، لأنه مقدر باليوم كالصوم .
وأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي أيضا ، ولفظهما : ولم يعتكف عاما ، الحديث .
الحديث الثاني : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47028لا اعتكاف إلا بالصوم } ، قلت : أخرجه [ ص: 59 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " عن nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29844لا اعتكاف إلا بصوم }انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به سويد عن سفيان انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا وهم من nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، أو من nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز ، وسويد ضعيف ، لا يقبل ما تفرد به ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عائشة موقوفا انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال : الشيخان لم يحتجا nindex.php?page=showalam&ids=16006بسفيان بن حسين انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=16070وسويد بن عبد العزيز ضعفه جماعة ، وفي " الكمال " قال nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيما ، فأثنى عليه خيرا انتهى .
طريق آخر : أخرجه أبو داود في " سننه " عن عبد الرحمن بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : السنة على المعتكف : أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة ، إلا لما لا بد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع انتهى ، قال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : قالت : السنة انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري في " مختصره " : وعبد الرحمن بن إسحاق أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وأثنى عليه غيره ، وتكلم فيه بعضهم انتهى . قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " شعب الإيمان في الباب الرابع والعشرين " عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل عن ابن شهاب به ، وفيه قالت : السنة في المعتكف أن يصوم ، وقال : أخرجاه في " الصحيح " دون قوله : والسنة في المعتكف ، إلى آخره ، فقد قيل : إنه من قول [ ص: 60 ] عروة انتهى .
وكذلك رواه في " السنن " و " المعرفة " وقال في " المعرفة " : وإنما لم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه : منهم من زعم أنه قول عائشة ، ومنهم من زعم أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ويشبه أن يكون من قول من دون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قال : المعتكف لا يشهد جنازة ، ولا يعود مريضا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن هشام عن أبيه عن عائشة ، قالت : لا اعتكاف إلا بصوم انتهى .
وفي لفظ : وسنة من اعتكف أن يصوم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يقال : إن قوله : وإن السنة للمعتكف ، إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم انتهى .
وأعله ابن الجوزي في " التحقيق " بإبراهيم بن محشر ، ونقل عن ابن عدي أنه قال : له أحاديث مناكير .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة ، أو يوما عند الكعبة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13589اعتكف وصم }انتهى .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15395للنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : فأمره أن يعتكف ويصوم . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال : الشيخان لم يحتجا بعبد الله بن بديل انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننهما " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي عن عمرو ، وهو ضعيف [ ص: 61 ] الحديث .
وقال : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : هذا حديث منكر ، لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا فيه الصوم : منهم nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، وغيرهم ، وابن بديل ضعيف الحديث ، انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : عبد الله بن بديل بن ورقاء ، ويقال : ابن بشر الخزاعي ، روى عن عمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي وغيره ، قال ابن معين : صالح ، وقال ابن عدي : له أحاديث تنكر عليه ، فيها زيادة في المتن ، أو في الإسناد ، ثم يروي له هذا الحديث ، وقال : لا أعلم ذكر فيه الصوم مع الاعتكاف إلا من روايته ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في كتاب " الثقات " انتهى كلامه . وقد أخرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في " صحيحيهما " لم يذكرا فيه الصوم ، ولفظهما عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : { أوف بنذرك }انتهى . ورواه الباقون كذلك ، حتى أبو داود ، كلهم أخرجوه في " الأيمان والنذر " ، والله أعلم .
الآثار : روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : من اعتكف فعليه الصوم انتهى . أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عائشة ، قالت : من اعتكف فعليه الصوم ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12316أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما قالا : المعتكف يصوم ، انتهى .
وفي " موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " أنه بلغه عن القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى عبد الله بن عمر ، قالا : لا اعتكاف إلا بصيام ، لقوله تعالى: { ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } ، فذكر تعالى الاعتكاف مع الصيام ، قال يحيى : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والأمر على ذلك عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، قالا : لا اعتكاف إلا بالصوم ، وينظر الأسانيد فيه .
أحاديث الخصوم :
أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في " صحيحيهما " عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة ، فقال له : { أوف بنذرك }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن محمد بن فليح بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر به ، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فلما كان الإسلام ، سأل [ ص: 62 ] عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : { أوف بنذرك } ، فاعتكف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليلة انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إسناده ثابت ، قال ابن الجوزي في " التحقيق " : ولا يقدح في هذا أنه عورض بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عبيد الله به أنه جعل على نفسه أن يعتكف يوما ، فقال : أوف بنذرك ، لأن عنه جوابين : أحدهما : احتمال أن يكون نذر نذرين فيكون كل لفظ منهما حديثا مستقلا . الثاني : أنه ليس فيه حجة ، إذ لا ذكر للصوم فيه ، قال : ولا يقدح فيه أيضا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=65434nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نذر في الشرك أن يعتكف ، ويصوم ، فأمره عليه السلام بعد إسلامه أن يفي بنذره } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ذكر الصوم فيه غريب ، تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير عن عبيد الله انتهى .
وعنه أيضا جوابان : أحدهما : أن nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير تفرد به عن عبيد الله ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وابن معين .
والثاني : أنه نذره على نفسه فوجب عليه بنذره ، لا بكونه شرطا في صحة الاعتكاف ، والله أعلم ، انتهى كلامه . وقال صاحب " التنقيح " : هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=11804وأبو أسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، فقالوا فيه : ليلة ، وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم : nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر عن أيوب : يوما ، بدل : ليلة ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عبيد الله ، ورواية الجماعة عن عبيد الله أولى ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد أعرف بأيوب من غيره ، قال : ويمكن الجمع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بين اللفظين ، بأن يكون المراد اليوم مع الليلة ، أو الليلة مع اليوم ، وحينئذ فلا يكون فيه دليل على صحة الاعتكاف بغير صوم ، وهذا القول هو القوي إن شاء الله ، وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف ، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام ، وغالب اعتكاف النبي عليه السلام وأصحابه إنما كان في رمضان ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=65435أن النبي عليه السلام اعتكف في العشر الأول من شوال } ، ليس بصريح في دخول يوم الفطر ، لجواز أن يكون أول العشر الذي اعتكف ثاني يوم الفطر ، بل هذا هو الظاهر ، وقد جاء مصرحا به في حديث ، فلما أفطر اعتكف انتهى كلامه .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " حدثنا محمد بن إسحاق السوسي ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك عم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33857ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه }انتهى ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في [ ص: 63 ] المستدرك " وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ويراجع سنده ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رفعه هذا الشيخ ، وغيره لا يرفعه انتهى . قال في " التنقيح " : والشيخ هو عبد الله بن محمد الرملي ، قال ابن القطان في " كتابه " : وعبد الله بن محمد بن نصر الرملي هذا لا أعرفه . وذكره ابن أبي حاتم فقال : يروي عن الوليد بن الموقري ، روى عنه موسى بن سهل لم يزد على هذا ، وروى أبو داود عن أبي أحمد عبد الله بن محمد الرملي حدثنا الوليد ، فلا أدري أهم ثلاثة ، أم اثنان ، أم واحد ، والحال في الثلاثة مجهولة انتهى كلامه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : تفرد به عبد الله بن محمد الرملي ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14171أبو بكر الحميدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك ، قال : اجتمعت أنا ، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب عند nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا يكون اعتكاف إلا بصوم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، قال : فمن أبي بكر ؟ قال : لا ، قال : فمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قال : لا ، قال أبو سهيل . فانصرفت فوجدت nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، فسألتهما عن ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما ، إلا أن يجعله على نفسه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ذلك رأي صحيح ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقفه ، وقال : رفعه وهم ، قال : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16668عمر بن زرارة عن عبد العزيز موقوفا ، ثم أخرجه كذلك ، والله أعلم .