نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 84 - 86 ] ( ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما }ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة ، فيستوي [ ص: 87 ] فيه الحاج والمعتمر وغيرهما ( ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته ) لأنه يكثر دخوله مكة ، وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فصار كأهل مكة ، حيث يباح لهم الخروج منها ، ثم دخولها بغير [ ص: 88 ] إحرام لحاجتهم بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج


الحديث السابع : قال عليه السلام : { لا يتجاوز أحد الميقات إلا محرما } ، قلت : [ ص: 87 ] رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه السلام ، قال : { لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام }انتهى .

وكذلك رواه الطبراني في " معجمه " ، وروى الشافعي في " مسنده " أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم انتهى .

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في " المعرفة " ، ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس ، فذكره : حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر نحوه ، وكان جابر هذا هو أبو الشعثاء ، وروى إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا فضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عباس ، قال : إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم ، فإن خشي إن رجع إلى الوقت ، فإنه يحرم ، ويهريق لذلك دما انتهى .

حديث يشكل على المذهب : أخرجه البخاري ، ومسلم عن مالك عن ابن شهاب عن أنس { أن النبي عليه السلام دخل مكة عام الفتح ، وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاءه رجل ، فقال : يا رسول الله ، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، ، فقال عليه السلام : اقتلوه }انتهى .

زاد البخاري : قال مالك : ولم يكن النبي عليه السلام يومئذ فيما نرى والله أعلم محرما انتهى . والذي وجدته في " الموطأ " ، قال مالك : قال ابن شهاب : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما انتهى .

وأخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر { أن [ ص: 88 ] النبي عليه السلام دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام }انتهى . وبوب له " باب دخول مكة بغير إحرام " انتهى . وكذلك في " الموطأ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية