باب الإحرام ( وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام [ ص: 90 ] اغتسل لإحرامه إلا أنه للتنظيف حتى تؤمر به الحائض ، وإن لم يقع فرضا عنها ، فيقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة ، لكن الغسل أفضل ; لأن معنى النظافة فيه أتم ، ولأنه عليه الصلاة والسلام اختاره . [ ص: 91 ] قال : ( ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارا ورداء ) لأنه عليه السلام ائتزر وارتدى عند إحرامه ولأنه ممنوع عن لبس المخيط ، ولا بد من ستر العورة ودفع الحر والبرد وذلك فيما عيناه ، والجديد أفضل لأنه أقرب إلى الطهارة . [ ص: 92 ] قال : ( ومس طيبا إن كان له ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أنه يكره إذا تطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهما اللهلأنه منتفع بالطيب بعد الإحرام ، ووجه المشهور حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=65493nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهاقالت : كنت أطيب رسول الله عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم } ، والممنوع عنه التطيب بعد الإحرام ، والباقي كالتابع له لاتصاله به بخلاف الثوب لأنه مباين عنه .
وقال : [ ص: 90 ] حديث حسن غريب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " عن محمد بن موسى بن مسكين أبي غزية المديني القاضي حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به ، ولفظهما : اغتسل لإحرامه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي بسند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وأعله بأبي غزية ، قال : عنده مناكير ، ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف ، انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : وإنما حسنه الترمذي ، ولم يصححه للاختلاف في عبد الرحمن بن أبي الزناد ، والراوي عنه عبد الله بن يعقوب المدني ، أجهدت نفسي في معرفته فلم أجد أحدا ذكره انتهى .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الأوسط " حدثنا عيسى بن محمد السمسار الواسطي ثنا محمد بن عمرويه الهروي ثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=65490أن النبي عليه السلام كان إذا خرج إلى مكة اغتسل حين يريد أن يحرم } ، انتهى .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في " سننه " ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه انتهى .
قال : ولو ثبت أنه اغتسل ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه ، وهو محرم ، يدل على بقاء عينه بعد الإحرام ، أو يقول : إنها طيبته مرة ثانية بعد الغسل ، لأن وبيص الشيء بريقه ولمعانه ، ثم نقل عن الشافعي أنه قال : أمر النبي عليه السلام الأعرابي بغسل الطيب منسوخ ، لأنه كان في عام الجعرانة ، وهو سنة ثمان ، وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=65505nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم }هو ناسخه ، لأنه كان في حجة الوداع ، وهي سنة عشر ، قال الحازمي : وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وجد ريح طيب من nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وهو محرم ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ارجع فاغسله ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يبلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولو بلغه لرجع إليه ، وإذا لم يبلغه فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع انتهى كلامه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " ، وزاد : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14039الحاج : الشعث التفل }انتهى . [ ص: 95 ]
وأخرج أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=65514إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته }انتهى ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وفيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65515ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج } ، مختصر . وفي سنن أبي داود ما يجمع بين هذه الأحاديث ، وحديث : أهل في دبر صلاته أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن خصيف عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس : عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله حين أوجب ، فقال : إني لأعلم الناس بذلك ، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ، فمن هناك اختلفوا ، خرج رسول [ ص: 97 ] الله صلى الله عليه وسلم حاجا ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه ، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ، فسمع ذلك منه أقوام ، فحفظته عنه ، ثم ركب ، فلما استقلت به ناقته أهل ، وأدرك هذا أقوام ، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا ، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل ، فقالوا : إنما أهل حين استقلت به ناقته ، ثم مضى عليه السلام ، فلما علا شرف البيداء أهل ، وأدرك ذلك أقوام ، فقالوا : إنما أهل حين علا على شرف البيداء ، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه ، وأهل حين استقلت به ناقته ، وأهل حين علا على شرف البيداء ، فمن أخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق فيه مقال ، وكذلك خصيف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان فقيها صالحا ، إلا أنه كان يخطئ كثيرا ، والإنصاف فيه قبول ما وافق فيه الأثبات ، وترك ما لم يتابع عليه ، وأنا أستخير الله في إدخاله في الثقات ، وكذلك احتج به جماعة من أئمتنا ، وتركه آخرون انتهى .