[ ص: 201 - 203 ] ( وسؤر الهرة طاهر مكروه ) وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أنه غير مكروه ; لأن { nindex.php?page=hadith&LINKID=63246النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به } [ ص: 204 ] ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=15769الهرة سبع }والمراد : بيان الحكم دون الخلقة والصورة . [ ص: 205 - 207 ] إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة ، وما رواه محمول على ما قبل التحريم ، ثم قيل : كراهته لحرمة اللحم ، وقيل : لعدم تحاميها النجاسة ، وهذا يشير إلى التنزه ، والأول إلى القرب من التحريم ، ولو أكلت فأرة ثم شربت على فوره الماء تنجس ، إلا إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابها ، والاستثناء على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، ويسقط اعتبار الصب للضرورة .
{ حديث آخر } : وهو حديث كبشة بنت كعب بن مالك ، وسيأتي قريبا .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه " عن سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي ، قال : سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63170إنها ليست بنجس ، هي كبعض أهل البيت يعني الهرة }" انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " ولفظه فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63171هي كبعض متاع البيت } ، قال في " الإمام " : والحجبي " بحاء مهملة . وجيم مفتوحتين " نسبته إلى حجابة البيت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : حديث صحيح ، ولم يخرجاه ، nindex.php?page=showalam&ids=15920وعيسى هذا تفرد عن أبي زرعة ، إلا أنه صدوق ، ولم يجرح قط انتهى . [ ص: 205 ] وتعقبه الذهبي في " مختصره " وقال : ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وأبو حاتم انتهى .
وقال ابن أبي حاتم في " علله " : قال : أبو زرعة لم يرفعه أبو نعيم ، وهو أصح ، nindex.php?page=showalam&ids=15920وعيسى ليس بالقوي انتهى .
ثم أخرجه مختصرا من جهة nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . ومحمد بن ربيعة ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن أبي زرعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63172السنور سبع } ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63174الهر سبع }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة . nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في " مسانيدهم " عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع به ، بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63174الهر سبع } ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في " كتاب الضعفاء " عن عيسى بن المسيب به ، وضعف nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وقال : لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه انتهى .
( أحاديث الباب ) : روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " شرح الآثار " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63175يغسل الإناء من ولوغ الهرة مرة أو مرتين }انتهى .
قال : إسناده صحيح متصل ثم أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا ، قال : وهذا لا يقدح في رفعه ; لأن قرة أضبط وأثبت ، وأيضا فإن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة لم يكن يحدث عن نفسه ، ثم أسند إلى nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقيل له : أهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فيقول : كل حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه روي عنه موقوفا من طريق آخر ، ثم أخرجه عن أبي صالح السمان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : يغسل الإناء من سؤر الهرة ، كما يغسل من سؤر الكلب انتهى .
وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " مرفوعا وموقوفا : قال صاحب " التنقيح " : وهذا لا يصح عن أبي صالح مرفوعا ، والصحيح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 206 ] انتهى .
وقد روي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ولوغ الهر . انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : والسوار قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : ليس بشيء ، قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : وهذا وهم فاحش ، فإن سوارا هذا شيخ الترمذي ، هو " سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة " مات سنة خمس وأربعين ومائتين ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي وخلق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : ثقة ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وسوار الذي جرحه سفيان ، هو " nindex.php?page=showalam&ids=16069سوار بن عبد الله بن قدامة " متقدم الطبقة انتهى .
وأخذ صاحب " التنقيح " هذا الكلام برمته ، فنقله في " كتابه " متعقبا على ابن الجوزي من غير أن يعزوه لقائله ، والله أعلم .
قال في " التنقيح " : وعلة الحديث أن مسددا رواه عن معتمر ، فوقفه ، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال في " الإمام " : والذي تلخص أنه مختلف في رفعه ، واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ، ولم يلتفت لوقف من وقفه ، والله أعلم .
وهو معلول بعبد الرحمن ويلزمهم القول بطهارة سؤر الكلب أيضا .
الحديث الثاني : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=63177قيل : يا رسول الله أنتوضأ بماء أفضلت الحمر ؟ قال : نعم ، وبماء أفضلت السباع } ، nindex.php?page=showalam&ids=15855وداود بن الحصين وإن كان أخرجا له في " الصحيحين " ، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . [ ص: 207 ]
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء في الباب ، وقد جوده nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم يأت به أحد أتم منه انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في " الموطأ " كما تراه سواء ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والستين ، من القسم الثالث . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال : وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا الحديث ، واحتج به في " موطئه " وقد شهد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أنه الحكم في حديث المدنيين ، فوجب الرجوع إلى هذا الحديث في طهارة الهرة انتهى .
قال الشيخ تقي الدين في " الإمام " : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة . وابن منده في " صحيحيهما " ولكن ابن منده ، قال : وحميدة . وخالتها كبشة لا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث ، ومحلهما محل الجهالة ، ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه ، قال الشيخ : وإذا لم يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث ، فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لروايتهما مع شهرته بالتثبت ، انتهى .