الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65529لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ، ولا ورس } ، قلت : تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الحديث السابع أن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65530لا تلبس القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان ، فيلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ، ولا ورس } ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله في " شرح الآثار " حدثنا فهد ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية رحمه الله وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65531لا تلبسوا ثوبا مسه ورس أو زعفران ، إلا أن يكون غسيلا }يعني في الإحرام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وهو يتعجب من الحماني أن يحدث بهذا الحديث ، فقال له عبد الرحمن : هذا عندي ، ثم وثب من فوره فجاء بأصله ، فخرج منه هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، كما ذكره يحيى الحماني ، فكتبه عنه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، قال : وقد روى ذلك عن جماعة من المتقدمين ، ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، قالوا في الثوب يكون فيه ورس أو زعفران فغسل : إنه لم ير به بأسا أن يحرم فيه انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي عليه السلام ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65533لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بزعفران قد غسل ، فليس له نفض ، ولا ردع }انتهى .
أحاديث الخصوم " في المعصفر " : روى أبو داود في " سننه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب ، وما مس الورس ، والزعفران من الثياب ، ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب ، معصفرا ، أو خزا ، أو حليا ، أو سراويل ، أو قميصا ، أو خفا }انتهى .
قال أبو داود : وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، ومحمد بن سلمة ، إلى قوله : ولتلبس بعد ذلك ، لم يذكرا ما بعده انتهى .
ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رأى على nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله [ ص: 107 ] ثوبا مصبوغا ، وهو محرم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : ما هذا الثوب المصبوغ يا nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي الناس بكم . فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام ، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة انتهى .