[ ص: 106 - 107 ] قال : ( ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام ) لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه اغتسل وهو محرم ( و ) ولا بأس بأن ( يستظل بالبيت والمحمل ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك لأنه يشبه تغطية الرأس . [ ص: 108 ] ولنا أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه كان يضرب له فسطاط في إحرامه ولأنه لا يمس بدنه فأشبه البيت ( ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطته إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به ) لأنه استظلال ( و ) لا بأس بأن ( يشد في وسطه الهميان ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : يكره إذا كان فيه نفقة غيره لأنه لا ضرورة . ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان ( ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي ) لأنه نوع طيب ولأنه يقتل هوام الرأس .
قوله : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر اغتسل وهو محرم ، قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن حميد بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال nindex.php?page=showalam&ids=120ليعلى بن أمية ، وهو يصبب على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ماء : اصبب على رأسي ، فقال يعلى : أتريد أن تجعلها بي ، إن أمرتني صببت ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اصبب علي ، فلن يزيده الماء إلا شعثا انتهى .
طريق آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " مسنده " أخبرنا سعيد بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني عطاء بن صفوان بن يعلى أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية أنه قال : بينما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يغتسل إلى بعير ، وأنا أستر عليه بثوب ، إذ قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا يعلى اصبب على رأسي ؟ فقلت : أمير المؤمنين أعلم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا ، فسمى الله ، ثم أفاض على رأسه انتهى .
طريق آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في " مسنده " قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : قال لي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : تعال أنافسك في الماء ، أينا أطول نفسا فيه ، ونحن محرمون انتهى .
أحاديث الباب : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين أن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يغسل المحرم رأسه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=83المسور : لا يغسل ، فأرسله nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، إلى nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين ، وهو مستتر بثوب ، قال : فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ قلت : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن [ ص: 108 ] حنين أرسلني nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ قال : فوضع nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب يده على الثوب ، فطأطأه حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصبب عليه : اصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل انتهى .
الآثار : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم ، وقال : والله ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني به ، قال : المحرم يشم الريحان ، ويدخل الحمام ، قال الشيخ في " الإمام " : قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : حديث حسن ، وأسناده ثقات ، انتهى .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : لا بأس أن يغتسل المحرم ، ويغسل ثيابه انتهى . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، نحوه . قوله : روي أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان يضرب له فسطاط في إحرامه ، قلت : غريب ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ثنا الصلت عن عقبة بن صهبان ، قال : رأيت [ ص: 109 ] nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بالأبطح ، وأن فسطاطه مضروب ، وسيفه معلق بالشجرة انتهى .
وفي لفظ : رافع ثوبه على رأس النبي عليه السلام من الشمس ، الحديث ، ثم أجاب عنه : فقال : يحتمل أن يكون إنما رفع الثوب من ناحية الشمس ، لا أنه رفعه على رأسه وظلله به ، قال في " التنقيح " : وهذا لا يستقيم ، فإن التظليل على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد الزوال ، والشمس في الصيف على الرءوس ، فتعين أن يكون التظليل على رأسه صلى الله عليه وسلم وكأنه ذهل عن لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، والآخر رافع ثوبه على رأس النبي عليه السلام يظله من الشمس ، ورأيته في غير كتاب " التنقيح " ، نقل عن الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ، قال : لا حجة فيه ، لجواز أن يكون هذا الرمي الذي في قوله : حتى رمى جمرة العقبة وقع في غير يوم النحر ، أما في اليوم الثاني ، أو الثالث ، فيكون حينئذ قد حل عليه السلام من إحرامه ، وينبغي أن ينظر ألفاظه ، فإن ورد : حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر ، صح الاحتجاج ، لكنه يبعد من جهة أن جمرة العقبة يوم النحر في أول النهار وقت صلاة العيد ، وذلك الوقت لا يحتاج إلى التظليل من الحر أو الشمس ، والله أعلم . واستدل الشيخ في " الإمام " كذلك بما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل ، فأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية ، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزلها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، الحديث ، ونمرة : بفتح النون ، وكسر الميم موضع بعرفة ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر ، قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به يعني وهو محرم انتهى .