باب القران ( القران أفضل من التمتع والإفراد ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الإفراد أفضل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : التمتع أفضل من القران ; لأن له ذكرا في القرآن ولا ذكر لقران فيه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65822القران رخصة }ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65823يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا }ولأن [ ص: 197 ] فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع [ ص: 198 ] صلاة الليل والتلبية غير محصورة والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة [ ص: 199 ] فلا يترجح بما ذكر . [ ص: 200 - 204 ] والمقصود بما روى نفي قول أهل الجاهلية : إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، وللقران ذكر في القرآن ; لأن المراد من قوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله }أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل ، ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما ولا كذلك التمتع ، فكان القران أولى منه ، وقيل الاختلاف بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافا واحدا وسعيا واحدا .
قال ابن الجوزي في " التحقيق " : مجيبا عنه أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا كان حينئذ صبيا ، فلعله لم يفهم الحال ، وغلطه " التنقيح " فقال : بل كان بالغا بالإجماع ، بل كان له نحو من عشرين سنة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=9ولأنس عشر سنين ، ومات وله عشرون سنة ، يدل على ذلك ما أخرجاه واللفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : سمعت { nindex.php?page=hadith&LINKID=65826رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا }.
قال بكر : فحدثت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال : لبى بالحج وحده ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا فحدثته بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ما يعدوننا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8671لبيك عمرة وحجا } ، انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " إلا أنه قال فيه : عن عمرو ، وعكرمة بالعطف ، وهو وهم وأخرجه الترمذي أيضا عن سعيد بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي عليه السلام مرسلا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز : وليس أحد يقول في هذا الحديث : عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : داود بن عبد الرحمن صدوق ، إلا أنه ربما يهم في [ ص: 198 ] الشيء ، انتهى .
{ حديث آخر } : حديث الصبي بن معبد : رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " كتاب العلل " ، وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى . { حديث آخر } :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=14112الحسن بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة { nindex.php?page=hadith&LINKID=65830أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة }انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج هذا هو ابن أرطاة ، وفيه مقال .
وداود بن يزيد هو الأودي عم nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس تكلم فيه غير واحد من الأئمة : كالإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وابن معين ، وأبي داود ، وغيرهم ; وقد رواه أخوه ابن يزيد عن عبد الملك بن ميسرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن سراقة ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : أخرجه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مرتين ، فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: لقد علم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع ، انتهى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أيضا .
أحاديث الخصوم : وهم فريقان : أحدهما : يقولون بأفضلية الإفراد ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه ; والآخرون يقولون بأفضلية التمتع ، وهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ومن تبعهما ; nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي من الأحاديث ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=5449أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج }انتهى . بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وطوله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأخرجه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=1316أن النبي عليه السلام أفرد الحج } ، وأفرد [ ص: 199 ] nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان انتهى .
والعمري تكلم فيه غير واحد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ، ولم ينسبه ، فظن بعض الناس أنه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر ، فأعله به اعتمادا على قول nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي فيه : إنه متروك الحديث ; وقول ابن معين : ليس بشيء ، وهو خطأ ، وإنما هو nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع الصائغ ، كما نسبه الترمذي ، وهو صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " ، ووثقه ابن معين ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وقد تكلم فيه بعض من جهة حفظه ، والله أعلم .
{ حديث آخر } : أخرجاه أيضا في " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : اختلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، وهما بعسفان في المتعة ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : دعنا عنك ، فلما رأى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي أهل بهما جميعا ، انتهى .
قال صاحب " التنقيح " : ليس هذا الحديث لمن قال بالتمتع ، إنما هو لمن قال بالقران . فإن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا أهل بالحج والعمرة جميعا ، والتمتع في عرف الصحابة يدخل فيه القران ، قال : ويدخل فيه التمتع الخاص ، ولم يحج النبي عليه السلام متمتعا التمتع الخاص ، لأنه لم يحل من عمرته ، بل المقطوع به أنه قرن بين الحج والعمرة ; لأنه ثبت عنه أنه اعتمر [ ص: 200 ] أربع عمر ، الرابعة كانت مع حجته ; وقد ثبت عنه أنه لم يحل منها قبل الوقوف بقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65834لولا أن معي الهدي لأحللت }; وثبت أنه لم يعتمر بعد الحج ، فإن ذلك لم ينقل أحد عنه ، وإنما اعتمر بعد الحج nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحدها ، فتحصل من مجموع ذلك أنه كان قارنا ، وعلى هذا يجتمع أحاديث الباب ، والله أعلم انتهى .
قال في " التنقيح " : رواته ثقات ، قال ابن الجوزي في " التحقيق " : قالت الخصوم : فقد نقضتم أحاديثكم الأوائل بهذه الأواخر ، لأنكم رويتم في الأوائل أنه تمتع ، وفي الأواخر أنه تندم . كيف ساق الهدي ، ولم يمكنه أن يفسخ ؟ وأنتم بين أمرين : إما أن تصححوا الأوائل ، فيبطل مذهبكم في فسخ الحج إلى العمرة ، أو تصححوا الأواخر ، فيبطل احتجاجكم بأن الرسول تمتع .
ثم نتكلم على أحاديثكم ، فنقول : الأوائل معارضة بالأواخر ، فأما الأواخر : فإنه لم يأمر أصحابه بالفسخ لفضيلة التمتع ، بل لأمر آخر ، وهو ما رويتم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، فأمر بفسخ الحج إلى العمرة ليخالف المشركين ، واستدلوا عليه بما أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن { nindex.php?page=hadith&LINKID=65846عن الحارث بن بلال عن أبيه ، قلت : يا رسول الله ، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال : بل لنا خاصة } ، وإنما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة ; قال ابن الجوزي : الجواب أنه إذا صحت الأحاديث فلا ينبغي ردها ، وإنما يتمحل لها ; والوجه في الجمع بين الأحاديث أنه كان قد اعتمر ، وتحلل من العمرة ، ثم أحرم بالحج ، وساق الهدي ، ثم أمر أصحابه بالفسخ ، ليفعلوا مثل فعله ; لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة ، ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية عمرته الأولى وسوقه الهدي ، فعلى هذا تتفق الأحاديث ، ولا يرد منها شيء ، فإن قالوا : كيف يصح هذا التأويل ، وإنما علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة ؟ قلنا : ذكر [ ص: 203 ] إحدى العلتين دون الأخرى ، وذلك جائز ; وقولهم : إنما أمرهم بالفسخ لمخالفة الجاهلية ، قلنا : لو كان كذلك لم يفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسقه ، ثم إنه اعتمر في أشهر الحج ، ففي " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=65847أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ، كلها في ذي القعدة ، إلا التي مع حجته } ، ففعله هذا يكفي في البيان لأصحابه ، والمشركين أن العمرة تجوز في أشهر الحج ، فلم يحتج أن يأمر أصحابه بفسخ الحج المحترم كذلك ، وإنما فعل ذلك ; لأنه الأفضل .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فإنه لم يرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل لأجل ما كان المشركون يعتمدونه ، وإنما ذكر حال الجاهلية .
وأما حديث الحارث بن بلال : فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو حديث لا يثبت ، ولا أقول به ، والحارث بن بلال لا يعرف ، ولو عرف فأين يقع من أحد عشر رجلا من الصحابة ، يرون الفسخ ، ولا يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر ، وشطر من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : فموقوف عليه ، وقد خالفه أبو موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وغيرهما ، ثم إنه ظن من nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، يدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن العمرة قد دخلت في الحج ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=65848أن سراقة قال : ألعامنا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد } ، يريد أن حكم الفسخ باق على الأبد ; وقد قيل : إن وجوب الفسخ كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما غيرهم فلا يجب عليه ، بل يجوز له انتهى كلامه .
ورجح الحازمي في " كتاب الناسخ والمنسوخ " أنه عليه السلام كان مفردا بوجهين : أحدهما : حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل ، قال : فإنه أحسن سياقا ، وأبلغ استقصاء ، وغيره لم يضبط ضبطه ; والثاني : أن أحد الروايتين كان أقرب مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا روى أنه عليه السلام قرن ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر روى أنه أفرد ، وقال في حديثه : كنت تحت جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعابها بين كتفي ، فحديثه أولى بالتقديم .
وقال ابن سعد في " الطبقات في باب حجة الوداع " : وقد اختلف علينا فيما أهل به النبي عليه السلام ، فأهل المدينة يقولون : إنه أهل بالحج مفردا ، وفي رواية غيرهم أنه قرن مع حجه عمرة ; وقال بعضهم : دخل مكة متمتعا بعمرة ، ثم أضاف إليها حجة ، وفي كل رواية انتهى .