نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيه ) قيل : الشك في طهارته ، لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء . وقيل : الشك في طهوريته ، لأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه ، وكذا لبنه طاهر ، وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش ، فكذا سؤره ، وهو الأصح ، ويروى نص محمد رحمه الله على طهارته ، وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته ، أو اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في نجاسته وطهارته .

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس ، ترجيحا للحرمة والنجاسة ، والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته ( فإن لم يجد غيرهما يتوضأ بهما ويتيمم ، ويجوز [ ص: 208 ] أيهما قدم ) وقال زفر رحمه الله : لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء ، لأنه ماء واجب الاستعمال ، فأشبه الماء المطلق . ولنا : أن المطهر أحدهما ، فيفيد الجمع دون الترتيب .


قوله : وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته ، واختلاف الصحابة في طهارته ونجاسته ، قلت : كلام المصنف في " سؤر البغل والحمار " والذي يظهر عود الضمير إلى السؤر فتكون الأحاديث في ذلك غريبة ، وإن كان الضمير راجعا [ ص: 209 ] إلى اللحم ، فحرمة لحم الحمار في " الصحيحين " عن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر } ، وإباحته في " سنن أبي داود " من حديث { غالب بن أبجر ، قال : أصابتنا سنة ، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أصابتنا السنة ، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية ، فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية }انتهى .

وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب ، وسوف يأتي في " الذبائح " مستوفى إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية