[ ص: 218 ] ( وإن ) ( أراد المتمتع أن يسوق الهدي ) ( أحرم وساق هديه ) وهذا أفضل { nindex.php?page=hadith&LINKID=65977 ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدايا مع نفسه }; ولأن فيه استعدادا ومسارعة ( فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهاعلى ما رويناه ، والتقليد أولى من التجليل ; لأن له ذكرا في الكتاب ولأنه للإعلام والتجليل للزينة ، ويلبي ثم يقلد ; لأنه يصير محرما بتقليد الهدي والتوجه معه [ ص: 219 ] على ما سبق ، والأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية ويسوق الهدي وهو أفضل من أن يقودها ; لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم بذي الحليفة ، وهداياه تساق بين يديه ، ولأنه أبلغ في التشهير إلا إذا كانت لا تنقاد فحينئذ يقودها .
قال : ( وأشعر البدنة عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ) رحمهما الله( ولا يشعر عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) رحمه الله ( ويكره ) والإشعار هو الإدماء بالجرح لغة ( وصفته أن يشق سنامها ) بأن يطعن في أسفل السنام ( من الجانب الأيمن أو الأيسر ) قالوا : والأشبه هو الأيسر ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام طعن في جانب اليسار مقصودا وفي جانب الأيمن اتفاقا ويلطخ سنامها بالدم إعلاما ، وهذا الصنع مكروه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما حسن ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله سنة . [ ص: 220 - 221 ] لأنه مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولهما أن المقصود من التقليد أن لا يهاج إذا ورد ماء أو كلأ أو يرد إذا [ ص: 222 ] ضل وأنه في الإشعار أتم ; لأنه ألزم ، فمن هذا الوجه يكون سنة إلا أنه عارضته جهة كونه مثلة فقلنا بحسنه . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أنه مثلة وأنه منهي عنه ، ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم .
[ ص: 223 - 225 ] وإشعار النبي عليه الصلاة والسلام كان لصيانة الهدي ; لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به ، وقيل إن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية ، وقيل إنما كره إيثاره على التقليد .
قال : ( فإذا دخل مكة طاف وسعى ) وهذا للعمرة على ما بينا في متمتع لا يسوق الهدي ( إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=65906لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها }وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي ( ويحرم بالحج يوم التروية ) كما يحرم أهل مكة على ما بينا ( وإن قدم الإحرام قبله جاز ، وما عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل ) لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة ، وهذه الأفضلية في حق من ساق الهدي وفي حق من لم يسق ( وعليه دم ) وهو دم التمتع على ما بينا ( وإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين ) ; لأن الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما .
قال : ( وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله . والحجة عليه قوله تعالى: { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام }ولأن شرعهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين ، وهذا في حق الأفاقي ( ومن كان داخل المواقيت فهو بمنزلة المكي حتى لا يكون له متعة ولا قران ) بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وقرن حيث [ ص: 226 ] يصح ; لأن عمرته وحجته ميقاتان فصار بمنزلة الأفاقي
وذكره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا ، وسيأتي قريبا ; وأما رواية الطعن في الأيسر ، فرواها أبو يعلى الموصلي في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته في شقها الأيسر ، ثم سلت الدم بإصبعه ، فلما علت به راحلته البيداء لبى }انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في " كتاب التمهيد " : رأيت في " كتاب ابن علية " عن أبيه عن سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي حسان الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 220 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=65890أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعر بدنة من الجانب الأيسر ، ثم سلت الدم عنها ، وقلدها نعلين } ، قال : وهذا عندي منكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والمعروف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وغيره : في الجانب الأيمن ، لا يصح فيه غير ذلك ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يشعر بدنه من الجانب الأيسر انتهى .
وهكذا أورده أبو محمد عبد الحق في " أحكامه " معزوا إلى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، قال ابن القطان في " كتابه " : وهو كلام صحيح ، وأنا أخاف أن يكون تصحف فيه : الأيمن ، بالأيسر ، وأيضا ، فإنا لا نعلم ابن علية إلا الإخوة الثلاثة : nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، nindex.php?page=showalam&ids=15883وربعي ، وإسحاق ; والمشهور الفقيه منهم : إسماعيل بن إبراهيم بن سهم ، وعلية أمه ، وليست هذه طبقته ، أن يروي بهذا النزول ، فإن قدرناه هو فأبوه إبراهيم بن مقسم لا أعرفه في رواية الأخبار ، وحاله مجهول انتهى كلامه .
{ حديث آخر } : رواه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي حسان الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=65893أن النبي عليه السلام أشعر بدنة من الجانب الأيمن ، وسلت الدم عنها }; وزاد فيه الترمذي قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=11864أبا السائب يقول : كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، فقال لرجل ممن ينظر في الرأي : أشعر [ ص: 222 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو مثلة ، قال الرجل : فإنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : الإشعار مثلة ، فرأيت nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا غضب غضبا شديدا ، ثم قال : أقول لك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : قال إبراهيم ؟ ما أحقك بأن تحبس ، ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا ، انتهى .
الحديث الثامن : حديث النهي عن المثلة ; قلت : ليس في كلام المصنف أن الإشعار منسوخ بحديث النهي عن المثلة ، ولكنه قال : إن حديث الإشعار معارض بحديث النهي عن المثلة ، وإذا وقع التعارض ، فالترجيح للمحرم ، انتهى .
وكان جماعة من العلماء تفهموا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة النسخ من ذلك ، وكذلك رواه السهيلي في " الروض الأنف " ، فقال : النهي عن المثلة كان بإثر غزوة أحد ، وحديث الإشعار في حجة الوداع ، فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ انتهى كلامه . وفي النهي عن المثلة أحاديث : منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، فذكر حديث العرنيين ; وفي آخره : قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : وبلغنا { nindex.php?page=hadith&LINKID=65894أن النبي عليه السلام كان بعد ذلك يحث على الصدقة ، وينهى عن المثلة } ، وانفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : إنما سمل النبي عليه السلام أعين أولئك ; لأنهم سملوا أعين الرعاة .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه مرفوعا ، بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن عيسى بن إبراهيم عن موسى بن حبيب عن الحكم بن عمير ، وعائذ بن قرط ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65903لا تمثلوا بشيء من خلق الله عز وجل فيه روح }انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=65896نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة }انتهى .