( وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه ) ; لأنه ألم بأهله فيما بين النسكين إلماما صحيحا وبذلك يبطل التمتع كذا روي عن عدة من التابعين ( وإذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحا ولا يبطل تمتعه ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : يبطل ; لأنه أداهما بسفرتين . ولهما أن العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع ; لأن السوق يمنعه من التحلل فلم يصح إلمامه ، بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وأحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يكن متمتعا ; لأن العود هناك غير مستحق عليه فصح إلمامه بأهله
قوله : روي عن عدة من التابعين : إذا رجع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ، ولم يكن ساق الهدي يبطل تمتعه ; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في " كتاب أحكام القرآن " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : أن المتمتع إذا رجع إلى أهله بعد العمرة بطل تمتعه ، وكذا ذكره الرازي في " أحكامه " .