[ ص: 131 ] فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع وأسرعوا به دون الخبب ، فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن يقعدوا قبل أن يوضع على الأرض ، والمشي خلفها أفضل ، ويحفر القبر ويلحد ، ويدخل الميت من جهة القبلة ويقول واضعه : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله ، ويوجهه إلى القبلة على شقه الأيمن ، ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ، ولا يسجى قبر الرجل ويسوى اللبن على اللحد ، ثم يهال التراب عليها ، ويسنم القبر ، ويكره بناؤه بالجص والآجر والخشب ، ويكره أن يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة ، ويجعل بينهما تراب ، ويكره وطء القبر والجلوس والنوم عليه والصلاة عنده ، وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس ، ويلفه في ثوب ويلقيه في حفيرة ، وإن شاء دفعه إلى أهل دينه .
قال : ( ويدخل الميت من جهة القبلة ويقول واضعه : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله ، ويوجهه إلى القبلة على شقه الأيمن ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : " مات رجل من بني المطلب ، فشهده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : " يا علي ، استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا : بسم الله ، وعلى ملة رسول الله ، وضعوه لجنبه ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه ) وذو الرحم أولى بوضع المرأة في قبرها ، فإن لم يكن فالأجانب ، ولا يدخل القبر امرأة .
قال : ( ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ) ولا يسجى قبر الرجل لأن مبنى أمرهن على الستر حتى استحسنوا التابوت للنساء . ( ويسوى اللبن على اللحد ) كذا فعل بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم - .
( ثم يهال التراب عليه ) وهو المأثور المتوارث .
( ويسنم القبر ) مرتفعا قدر أربع أصابع أو شبر ؛ لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنما ، ولا يسطح لأن التسطيح صنيع أهل الكتاب .
قال : ( وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس ، ويلفه في ثوب ويلقيه في حفيرة ) لأنه مأمور بصلته وهذا منه ، ولئلا يتركه طعمة للسباع ، ولا يصلي عليه لأنها شفاعة له وليس من أهلها .
( وإن شاء دفعه إلى أهل دينه ) ليفعلوا به ما يفعلون بموتاهم .