وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة ، والبكر والثيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء ، وللحرة ضعف الأمة ، ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز ولها الرجوع في ذلك ، ويسافر بمن شاء ، والقرعة أولى .
قال : ( ويسافر بمن شاء والقرعة أولى ) ; لأنه لا حق لهن حال السفر حتى كان له أن لا يسافر بواحدة منهن أصلا ، ويقرع بينهن تطييبا لقلوبهن ، وقد ورد ذلك عنه - عليه الصلاة والسلام - ، ومن سافر بها ليس عليه قضاء حق الباقيات لأنه كان متبرعا لا موفيا حقا ، وإن ظلم بعضهن يوعظ ، فإن لم ينته يوجع عقوبة زجرا له عن الظلم .