صفحة جزء
[ ص: 154 ] فصل

[ العدل في القسم ]

وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة ، والبكر والثيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء ، وللحرة ضعف الأمة ، ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز ولها الرجوع في ذلك ، ويسافر بمن شاء ، والقرعة أولى .


فصل

[ العدل في القسم ]

( وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل " .

( والبكر والثيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء ) لإطلاق ما روينا ، ولأن ذلك من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن فيها ، ولا يجب عليه التساوي بينهن في الوطء والمحبة . أما الوطء فلأنه ينبني على النشاط ، وأما المحبة فلأنها فعل القلب . وقد روي أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يعدل بين نسائه ويقول : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا [ ص: 155 ] أملك ) يعني زيادة المحبة لبعضهن . ثم إن شاء جعل الدور بينهن يوما أو يومين أو أكثر ، وله الخيار في ذلك لأن المستحق عليه التسوية ، وقد وجدت .

قال : ( وللحرة ضعف الأمة ) لما عرف أن الرق منصف كما في العدة وغيرها ( ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز ) لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لسودة بنت زمعة : " اعتدي " فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أن يراجعها وتجعل يومها لعائشة وأن تحشر مع نسائه يوم القيامة ففعل " ، ولأنه حقها وقد أبطلته برضاها ( ولها الرجوع في ذلك ) ; لأنها وهبت حقا لم يجب بعد ، وإن أقام عند الواحدة أياما بإذن الأخرى جاز من غير مساواة ; لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - لما مرض استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة فأذن له ، فكان في بيتها حتى قبض - عليه الصلاة والسلام - .

وفيه دليل على أن القسم يجب على الرجل وإن كان مريضا ، ويؤمر الصائم بالنهار والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت . وعن أبي حنيفة يجعل لها يوما من أربعة أيام ، وليس هذا بواجب لأنه يؤدي إلى فوات النوافل أصلا على من له أربع من النساء ، ولكن يؤمر بإيفاء حقها من نفسه أحيانا ويصوم ويصلي ما أمكنه ، ولو أعطت زوجها مالا أو حطته ليزيد في قسمها لم يجز وترجع بما أعطته ، وكذا لو زادها الزوج في مهرها لتجعل يومها لغيرها ، والوجه فيه ما بينا .

قال : ( ويسافر بمن شاء والقرعة أولى ) ; لأنه لا حق لهن حال السفر حتى كان له أن لا يسافر بواحدة منهن أصلا ، ويقرع بينهن تطييبا لقلوبهن ، وقد ورد ذلك عنه - عليه الصلاة والسلام - ، ومن سافر بها ليس عليه قضاء حق الباقيات لأنه كان متبرعا لا موفيا حقا ، وإن ظلم بعضهن يوعظ ، فإن لم ينته يوجع عقوبة زجرا له عن الظلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية