قال : ( والتقادم بذهاب السكر والرائحة ) فلو أقر بعد ذهاب ريحها أو شهد عليه بعد السكر وذهاب الرائحة لم يحد . وقال محمد : يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالإجماع ، غير أن محمدا قدره بالزمان كالزنا ، لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان والرائحة مشتبهة ، وعندهما مقدر بزوال الرائحة ، لأن حد الشرب إنما ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ولا إجماع بدون رأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، فإنه شرط وجود الرائحة ، لما روي أن رجلا جاء بابن أخ له إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فاعترف عنده بشرب الخمر ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : بئس ولي اليتيم أنت لا أدبته صغيرا ولا سترت عليه كبيرا ؟ تلتلوه ومزمزوه ثم استنكهوه ، فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه شرط وجود الرائحة فيكون شرطا .
( والسكران من لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء ) وقالا : هو الذي يخلط كلامه ويهذي لأنه المتعارف بين الناس وهو اختيار أكثر المشايخ ، وأبو حنيفة يأخذ في أسباب الحدود بأقصاها درءا للحد ، وأقصاه الغلبة على العقل حتى لا يميز بين الأشياء ، لأنه متى ميز فذلك دلالة الصحو أو بعضه وأنه ضد السكر ، فمتى ثبت أحدهما أو شيء منه لا يثبت الآخر .
( ولا يحد حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا ) لأن السكر يكون من المباحات [ ص: 357 ] كالبنج ولبن الرماك وغيرهما وذلك لا يوجب الحد ، وكذلك الشرب مكرها لا يوجب الحد فلذلك شرط ذلك .