الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وهو كحد الزنا كيفية ، وحد القذف كمية وثبوتا ، غير أنه nindex.php?page=treesubj&link=27702_10087يبطل بالرجوع والتقادم في البينة والإقرار ، والتقادم بذهاب السكر والرائحة ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=10060_10072أخذ وريحها توجد منه فلما وصل إلى الإمام انقطعت لبعد المسافة حد ، ويحد nindex.php?page=treesubj&link=17190_17197بشرب قطرة من الخمر ، وبالسكر من النبيذ; والسكران من لا يعرف الرجل من المرأة ، والأرض من السماء; ولا يحد حتى يعلم أنهnindex.php?page=treesubj&link=10067سكر من النبيذ وشربه طوعا ، ولا يحد حتى nindex.php?page=treesubj&link=10081يزول عنه السكر ، ولا يحد من nindex.php?page=treesubj&link=10060_10062وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها .
nindex.php?page=treesubj&link=25857الأصل في وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346852من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه " .
( وهو كحد الزنا كيفية ، وحد القذف كمية وثبوتا ) nindex.php?page=treesubj&link=24363فيجردي من ثيابه كما في حد الزنا ، ويفرق على أعضائه لما مر . وعن محمد أنه لا يجرد تخفيفا عن حد الزنا . قلنا : ثبت التخفيف في العدد فلا يخفف ثانيا ، nindex.php?page=treesubj&link=10077وعدده ثمانون سوطا في الحر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وأربعون في العبد لأن الرق منصف ، nindex.php?page=treesubj&link=10048_10055_10053ويثبت بإقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين كحد القذف .
( غير أنه nindex.php?page=treesubj&link=27702_10087يبطل بالرجوع والتقادم في البينة والإقرار ) وعن أبي يوسف يشترط الإقرار مرتين على ما يأتي في السرقة .
قال : ( والتقادم بذهاب السكر والرائحة ) فلو nindex.php?page=treesubj&link=10072_10048_10053_10059_10060_27702أقر بعد ذهاب ريحها أو شهد عليه بعد السكر وذهاب الرائحة لم يحد . وقال محمد : يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالإجماع ، غير أن محمدا قدره بالزمان كالزنا ، لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان والرائحة مشتبهة ، وعندهما مقدر بزوال الرائحة ، لأن حد الشرب إنما ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ولا إجماع بدون رأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، فإنه شرط وجود الرائحة ، لما روي أن رجلا جاء بابن أخ له إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فاعترف عنده بشرب الخمر ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : بئس ولي اليتيم أنت لا أدبته صغيرا ولا سترت عليه كبيرا ؟ تلتلوه ومزمزوه ثم استنكهوه ، فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه شرط وجود الرائحة فيكون شرطا .
( فلو nindex.php?page=treesubj&link=10060_10072أخذ وريحها توجد منه فلما وصل إلى الإمام انقطعت لبعد المسافة حد ) في قولهم [ ص: 356 ] جميعا لأنه عذر فلا يعد تقادما كما قلنا في حد الزنا ، nindex.php?page=treesubj&link=10048ولا يحد السكران بإقراره على نفسه لزيادة احتمال الكذب فتمكنت الشبهة ، ويسقط بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد ، والسكران فيه كالصاحي كسائر تصرفاته عقوبة له .
قال : ( ويحد nindex.php?page=treesubj&link=17190_17197بشرب قطرة من الخمر ، وبالسكر من النبيذ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346853حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب " ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346854من شرب الخمر فاجلدوه " وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
( والسكران من لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء ) وقالا : هو الذي يخلط كلامه ويهذي لأنه المتعارف بين الناس وهو اختيار أكثر المشايخ ، وأبو حنيفة يأخذ في أسباب الحدود بأقصاها درءا للحد ، وأقصاه الغلبة على العقل حتى لا يميز بين الأشياء ، لأنه متى ميز فذلك دلالة الصحو أو بعضه وأنه ضد السكر ، فمتى ثبت أحدهما أو شيء منه لا يثبت الآخر .
( ولا يحد حتى يعلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=10067سكر من النبيذ وشربه طوعا ) لأن السكر يكون من المباحات [ ص: 357 ] كالبنج ولبن الرماك وغيرهما وذلك لا يوجب الحد ، وكذلك الشرب مكرها لا يوجب الحد فلذلك شرط ذلك .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=10081ولا يحد حتى يزول عنه السكر ) ليتألم بالضرب فيحصل مصلحة الزجر . قال : ( ولا يحد من nindex.php?page=treesubj&link=10060_10062وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها ) لأن الرائحة مشتبهة واحتمال أنه شربها مكرها ثابت ، والحدود لا تجب بالشك ، والله أعلم .
باب حد الشرب
nindex.php?page=treesubj&link=25857الأصل في وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346852من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه " .
( وهو كحد الزنا كيفية ، وحد القذف كمية وثبوتا ) nindex.php?page=treesubj&link=24363فيجردي من ثيابه كما في حد الزنا ، ويفرق على أعضائه لما مر . وعن محمد أنه لا يجرد تخفيفا عن حد الزنا . قلنا : ثبت التخفيف في العدد فلا يخفف ثانيا ، nindex.php?page=treesubj&link=10077وعدده ثمانون سوطا في الحر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وأربعون في العبد لأن الرق منصف ، nindex.php?page=treesubj&link=10048_10055_10053ويثبت بإقراره مرة واحدة وبشهادة رجلين كحد القذف .
( غير أنه nindex.php?page=treesubj&link=27702_10087يبطل بالرجوع والتقادم في البينة والإقرار ) وعن أبي يوسف يشترط الإقرار مرتين على ما يأتي في السرقة .
قال : ( والتقادم بذهاب السكر والرائحة ) فلو nindex.php?page=treesubj&link=10072_10048_10053_10059_10060_27702أقر بعد ذهاب ريحها أو شهد عليه بعد السكر وذهاب الرائحة لم يحد . وقال محمد : يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالإجماع ، غير أن محمدا قدره بالزمان كالزنا ، لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان والرائحة مشتبهة ، وعندهما مقدر بزوال الرائحة ، لأن حد الشرب إنما ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ولا إجماع بدون رأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، فإنه شرط وجود الرائحة ، لما روي أن رجلا جاء بابن أخ له إلى nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فاعترف عنده بشرب الخمر ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : بئس ولي اليتيم أنت لا أدبته صغيرا ولا سترت عليه كبيرا ؟ تلتلوه ومزمزوه ثم استنكهوه ، فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه شرط وجود الرائحة فيكون شرطا .
( فلو nindex.php?page=treesubj&link=10060_10072أخذ وريحها توجد منه فلما وصل إلى الإمام انقطعت لبعد المسافة حد ) في قولهم [ ص: 356 ] جميعا لأنه عذر فلا يعد تقادما كما قلنا في حد الزنا ، nindex.php?page=treesubj&link=10048ولا يحد السكران بإقراره على نفسه لزيادة احتمال الكذب فتمكنت الشبهة ، ويسقط بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد ، والسكران فيه كالصاحي كسائر تصرفاته عقوبة له .
قال : ( ويحد nindex.php?page=treesubj&link=17190_17197بشرب قطرة من الخمر ، وبالسكر من النبيذ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346853حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب " ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346854من شرب الخمر فاجلدوه " وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم .
( والسكران من لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء ) وقالا : هو الذي يخلط كلامه ويهذي لأنه المتعارف بين الناس وهو اختيار أكثر المشايخ ، وأبو حنيفة يأخذ في أسباب الحدود بأقصاها درءا للحد ، وأقصاه الغلبة على العقل حتى لا يميز بين الأشياء ، لأنه متى ميز فذلك دلالة الصحو أو بعضه وأنه ضد السكر ، فمتى ثبت أحدهما أو شيء منه لا يثبت الآخر .
( ولا يحد حتى يعلم أنه nindex.php?page=treesubj&link=10067سكر من النبيذ وشربه طوعا ) لأن السكر يكون من المباحات [ ص: 357 ] كالبنج ولبن الرماك وغيرهما وذلك لا يوجب الحد ، وكذلك الشرب مكرها لا يوجب الحد فلذلك شرط ذلك .
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=10081ولا يحد حتى يزول عنه السكر ) ليتألم بالضرب فيحصل مصلحة الزجر . قال : ( ولا يحد من nindex.php?page=treesubj&link=10060_10062وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها ) لأن الرائحة مشتبهة واحتمال أنه شربها مكرها ثابت ، والحدود لا تجب بالشك ، والله أعلم .