صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إذا دعي أحدهما لقسم الثوب لم يقسم بل يتقاوماه وإلا بيع تحصيلا لمقصود كل واحد منهما من ملكه بحسب الإمكان فإذا استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه وإلا بيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية