[ ص: 182 ] [ ص: 183 ] كتاب القسمة
وأصلها : قوله عليه السلام في الموطأ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349525nindex.php?page=treesubj&link=15782أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية ، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام فهي على قسم الإسلام ) . وقوله عليه السلام : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349526الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) في الصحيحين : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349527وقسم عليه السلام الغنائم ) وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=28أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر )
nindex.php?page=treesubj&link=15861والإجماع على جوازها في الجملة .
[ ص: 182 ] [ ص: 183 ] كِتَابُ الْقِسْمَةِ
وَأَصْلُهَا : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُوَطَّأِ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349525nindex.php?page=treesubj&link=15782أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ ) . وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349526الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ ) فِي الصَّحِيحَيْنِ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349527وَقَسَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْغَنَائِمَ ) وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=28أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=15861وَالْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهَا فِي الْجُمْلَةِ .