فرع
في النوادر عن
ابن حبيب :
يجوز قسم الدين إذا كان على رجل واحد حضر الغريم أم لا كما لا يجوز بيعه ، ومنع ( ش ) ذلك . قال : لأنه بيع للدين من غير من هو
[ ص: 196 ] عليه ؛ ولأنه بيع دين بدين . وإن قلنا : القسم إقرار ، فإقرار الذمم محال لعدم تعيين ما في الذمة ، ومن هذا في صفة القسمة بغية .
فرع
في النوادر عن
ابن القاسم : لهم
قسم الدار المكتراة ، والكراء الموروث ماض ، ويقوم كل واحد ما يصير له إن لم يضر بالمكتري ، ولا يضيق عليه ، ولكل واحد سكنى نصيبه إن لم يضر بالمكتري ( ولا يضيق عليه ) وليس لهم إخراجه حتى يتم لتقدم حقه قبل الانتقال إليهم فما انتقل إليهم إلا ناقصا كبيع الدار المكتراة .