فرع
في الكتاب :
إذا اقتسما أرضا على أن لا طريق لأحدهما على الآخر ، ولا طريق إلا عليه امتنع ; لأنه ليس من قسم المسلمين فرع
في الكتاب :
لا تقسم المختلفات بالقرعة كالدور والأرضين أو البقر والغنم ، وتجوز في دارين في موضع جديدة ورثة ، أو دار بعضها جديد وبعضها رث لأنه صنف واحد كالرقيق فيه العلي والدني ; فإن كان الصنف الواحد لا يحمل القسم ، بيع على الجميع إلا أن يتراضوا بغير قرعة ; وإن كان متاع وحلي قسم المتاع بالقيمة والحلي بالوزن إلا أن يكون فيه جواهر لا تقارنه والفضة أو الذهب قدر الثلث فأدنى ، أو كانت سيوفا محلاة حلية كل سيف الثلث ، قسم بالقيمة تغليبا للعروض كالبيع وإلا فلا .