فرع
في الكتاب :
دار بينهما ولأحدهما دار تلاصقها ، فأراد فتح باب في [ ص: 203 ] المشتركة : للآخر منعه لحقه في موضع الفتح ; وإن أراد في القسم جعل نصيبه إلى جهة داره حتى يفتح الباب منع ، بل حيث وقع سهمه أخذه ; فإن اشترى أحد النصيبين من له دار تلاصقه فلا يفتح بابه إلى طريق هذا ليصير هو ومن اكترى منها وليسكن معه إن أراد رفقا ، إلا أن يجعل ذلك سكة نافذة لممر الناس يدخلون من باب داره ويخرجون كالزقاق فلا ، للضرر ، قال
ابن يونس : قال
محمد : صوابه ما لم يفتح من حائط الشركة .