فرع
في الكتاب : يجوز
التفاضل في قسم التراضي وزيادة أحدهما الآخر عروضا نقدا أو موصوفا إلى أجل معلوم ، أو عينا نقدا أو مؤجلا ، أو على أن يتصدق عليه صاحبه أو يهبه هبة معلومة كالبيع .
فرع
في الكتاب : يجوز
قسم الدار المستوية مذارعة بالقرعة ; وإن كان بعضها أجود أو كلها سواء ، وجعلا في ناحية أكثر ؛ إلا إن تراضيا نفيا لغرر القرعة ، ويقسم البناء بالقيمة .