صفحة جزء
فرع

في الكتاب : الأرض فيها الشجر المفترق ، تقسم مع الشجر لئلا يحصل شجر أحدهم في أرض غيره ، وتقسم الأرض بين الورثة دون مجرى مائها ، وتبقى بينهم على مواريثهم ، وإذا باع أحدهم نصيبه منها فشركاؤه دنية أحق بالشفعة من شركائه في الماء ، والدنية أهل وراثة ; وإن اقتسموا الأرض خاصة فباع أحدهم حصته من الماء فلا شفعة لأنها فيما يقسم خاصة .

فائدة : في التنبيهات : دنية ، بكسر الدال وسكون النون وبضم الدال وكسرها ، مقصور بغير هاء ، وظاهر قوله : أن الشركة في القلد ، وإن اقتسموا الأرض ، ومذهبه هنا وفي كتاب الشفعة : أن من باع أرضا أو قاسم وبقي بئرها لا شفعة له في البئر ، وفي العتبية : له الشفعة ، وأكثرهم على أنه خلاف ، وقيل : لا ، بل عدم الشفعة في البئر المفردة التي لا أرض لها ولا حريم ، والشفعة في المحتملة للقسم على مذهب سحنون ، أو فيما تعلقت به الأرض حريما لها وفيها ، قاله ابن لبابة ، قال سحنون : ومسألة القلد هاهنا : الماء مشترك لقوم شركاء في الأرض ، ولولا ذلك لم تكن لهم شفعة لأنها بئر واحدة ، وتكون الأرض بين طوائف لكل حصة مشتركة ، والماء بين الجميع ، فتكون الشفعة بين أشراك الأرض وهم أهل قلد واحد ، والآخرون أهل قلد آخر ، ولا شركة لهم معهم ، بل هم شركاء في أرض [ ص: 215 ] أخرى ، قال القاضي : وقد يحمل كلامه في الكتاب على هذا ، أو يكون الأشراك قد اقتسموا ثم مات من له بعض شرك في ذلك فباع بعض ورثته نصيبه من الماء فأهل مورثه أحق لأنهم شركاء معه في أرضهم وقلدهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية