فرع
في الكتاب : يجوز
قسم الزرع قبل بدو صلاحه تحريا على جزء مكانه إن أمكن العدل في التحري ، وكذلك القصب والتبن ; فإن ترك الزرع حتى صار حبا انتقض القسم واقتسماه كيلا ; فإن حصد أحدهما حصته وترك الآخر حتى تحبب انتفض لامتناع بيع ذلك على الترك إلى الطيب ، ويرد الحاصد قيمة ما حصد فيجعل مع الزرع القائم بينهما لأن القسم هاهنا بيع ، والبلح الكبير إن اختلفت حاجتهم إليه بأن يبيع أحدهما ويأكل الآخر قسم تحريا ، ومن عرف ما حصل له فهو قبض ; وإن لم يجده ، ما لم يتركه حتى يزهي ; فإن ترك أحدهما حصته أو تركاه جميعا حتى أزهى بطل القسم لامتناع بيعه على الترك حتى يزهي بخلاف الرطب لجواز بيعه على الترك ، قال
ابن يونس : قوله : يرد الحاضر قيمة ما حصد . قال
أشهب : يوم أخذه لا على الرجاء والخوف ولو أكل أحدهما حصته والآخر نصف حصته وبقي نصفها حتى أزهى بطل القسم فيما أزهى ، ورد الآكل جميع حصته نصف قيمة ما صار له ، قال
أشهب : يوم جذه لا على الرجاء والخوف فيقسمان ذلك مع ما أزهى ، بخلاف من اشترى نخلا على أن يتركه حتى يطيب فيجذه بعد إزهائه ، فهذا بيع فاسد ، يرد على الرجاء والخوف لدخوله على الترك ، ودخول القاسم على الجذ .