الفصل الثاني : العظام ، وكل عظم طاهر يجوز استعماله ، وبيان ذلك في الوسيلة الثالثة . الفصل الثالث :
أواني الذهب والفضة ، وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال والنساء لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348198الذي يشرب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . وعلته السرف أو الخيلاء على الفقراء أو الأمران ، ويتخرج على ذلك القولان في الذهب المموه بالرصاص أو غيره ، وإلحاق القاضي
أبي بكر أواني الياقوت واللؤلؤ والمرجان بالذهب والفضة بطريق الأولى ، وعدم إلحاق
أبي الوليد لها لأن المفاخرة بها خاصة بالخواص ، وكراهة
ابن سابق لذلك لوجود جزء العلة . فرعان :
الأول : قال :
استعمال المضبب والشعوب والذي فيه حلقة فضة أو ذهب من مرآة أو آنية - مكروه عنده ، وممنوع عند
أبي الوليد ، وغير ممنوع عند القاضي
أبي بكر نظرا إلى وجود المحرم ، فيمنع ، أو إلى اليسارة ، فلا يمنع ، أو إليهما ، فيكره .
الثاني : قال : تحريم
اقتناء أواني الذهب ، والفضة عن
ابن الجلاب لأنه وسيلة لاستعمالها قال القاضي
أبو الوليد : لو لم يجز الاتخاذ لفسخ بيعها ، وقد أجازه في المدونة في مسائل قال
أبو بكر بن سابق : هذا الاستدلال باطل لجواز ملكها إجماعا بخلاف اتخاذها ، وإنما يظهر الخلاف في الإجارة على عملها والضمان على مفسد صنعتها ، والمخالف يجيز ذلك أيضا .