[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوكالة
وفيه ثلاثة أبواب :
الباب الأول
في أركانها
وهي أربعة :
الركن الأول : الموكل ، وفي الجواهر : كل من جاز له التصرف لنفسه ، فإنه يجوز له الاستنابة ، وأصل هذا الكتاب قوله تعالى : (
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ) وهذه وكالة ، وقوله تعالى : (
فأشهدوا عليهم ) وفي
أبي داود أنه عليه السلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349552أمر رجلا أن يشتري له أضحية بدينار ، فاشترى له شاتين بدينار ، وباع واحدة بدينار ، وأتاه بشاة ودينار ، فدعا له عليه السلام بالبركة .